ومن كان معه ثوب نجس ولا يقدر على الماء نزعه وصلى عريانا، فإن لم يتمكن من نزعه خوفا على نفسه من البرد صلى فيه ولا إعادة عليه، وقد روي: أنه إذا تمكن نزعه أو غسله وأعاد الصلاة.
بول الصبي الرضيع وحده من لم يبلغ سنتين، نجس، إذا أصاب الثوب يكفي أن يصب الماء عليه من غير عصر له وقد طهر، وبول الصبية لا بد من عصره مرتين مثل بول البالغين وإن كان للصبية دون الحولين. فإذا تم للصبي حولان وجب عصر الثوب من بوله.
وقال بعض أصحابنا في كتاب له: وإذا أصاب ثوب الانسان كلب أو خنزير أو ثعلب أو أرنب أو فأرة أو وزغة وكان رطبا، وجب غسل الموضع الذي أصابه فإن لم يتعين الموضع وجب غسل الثوب كله. وكذلك إن مس الانسان بيده أحد ما ذكرناه أو صافح ذميا وجب عليه غسل يده إن كان رطبا وإن كان يابسا مسحه بالتراب.
قال محمد بن إدريس رحمه الله: هذا القول غير واضح لأن هذا خبر من أخبار الآحاد أورده المصنف على ما وجده، أما الكلب والخنزير فصحيح ما قال، وأما الثعلب والأرنب فلا خلاف بين أصحابنا، إلا أن أسار السباع طاهرة وكذلك السباع طاهرة عندهم بغير خلاف الآن، وإنما أبو حنيفة يذهب إلى أن السباع نجسة فعلى هذا لا يصح ما قاله هذا القائل. وأما قوله:
الفأرة والوزغة، فلا خلاف أيضا في أن سؤر الفأر طاهر وأنه يدخل المائع ويخرج منه ولا ينجسه بغير خلاف، وأما الوزغة فإنها لا نفس لها سائلة كالذباب والزنابير، وما لا نفس له سائلة لا ينجس المائع بموته فيه، فكيف يصح القول بأن سؤره نجس وما لاقاه وهو رطب ينجسه؟ وأما الذمي فصحيح ما قال فيه فليلحظ ذلك.
دم الحيض يجب غسله ويستحب حته وقرصه وليسا بواجبين فإن اقتصر على الغسل أجزأه، فإن بقي له أثر استحب صبغه بالمشق، بكسر الميم وتسكين الشين وهو المغرة بتحريك الغين وهو طين أصفر يقال له: المشق، وما كان منه أحمر يقال له: المصر يصبغ به الثياب والأردية ومنه رداء ممصر وثوب ممصر بالصاد غير المعجمة أي مصبوع بالمصر الذي هو المغرة أو بما يغير لونه.