الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢ - الصفحة ٥٣٤
نفسه، وإن كان العظم غير الصدر يجب جميع الأحكام الماضية إلا الصلاة عليها فإنها لا تجب.
قال شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه مسألة: إذا وجد قطعة من ميت فيها عظم وجب غسلها، ثم استدل فقال: دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم. وأيضا روي: أن طائرا ألقت يدا بمكة من وقعة الجمل فعرفت بالخاتم وكانت يد عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد فغسلها أهل مكة وصلوا عليها.
قال محمد بن إدريس: الصحيح أن اليد ألقيت باليمامة، ذكر ذلك البلاذري في تاريخه وهو أعرف بهذا الشأن، وأسيد، بفتح الألف وكسر السين.
فإن كانت القطعة خالية من العظم دفنت ولا يجب تكفينها ولا غسلها ولا الصلاة عليها، ولا يجب على من مسها الغسل بل يجب عليه غسل ما مسها به فحسب، وحكم قطعة قطعت من آدمي حي ذلك الحكم.
والمحرم إذا مات غسل كما يغسل الحلال ويكفن كتكفينه غير أنه لا يقرب شيئا من الكافور، وإن كان الميت صبيا غسل كغسل الرجال ويكفن ويحنط كذلك مثل الرجال، وإن كان الصبي ابن ثلاث سنين أو أقل من ذلك فلا بأس أن يغسله النساء عند عدم الرجال مجردا من ثيابه، وكذلك الصبية إذا كان لها ثلاث سنين فما دونها جاز للرجال تغسيلها عند عدم النساء، فإن زادت على ذلك لم يجز وبعض أصحابنا يجوز في الصبي أن يغسله النساء إلى خمس سنين عند عدم الرجال، والأول أظهر في المذهب.
ولا بأس أن يغسل الرجل امرأته والمرأة زوجها وكذلك كل محرم محرم يغسل ذا رحمه من فوق الثياب في حال الاختيار.
وهو الأظهر عند أصحابنا ومذهب الشيخ أبي جعفر في سائر كتبه إلا في استبصاره فإنه قال:
ذلك عند الاضطرار دون الاختيار.
وإن ماتت المرأة ومات الصبي معها في بطنها دفن معها، فإن كانت ذمية دفنت في مقابر المسلمين لحرمة ولدها، وجعل ظهرها إلى القبلة ليكون وجه الولد إلى القبلة إذا كان من مسلم. وإذا ماتت المرأة ولم يمت ولدها شق بطنها من الجانب الأيسر وأخرج الولد وخيط
(٥٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 ... » »»
الفهرست