الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢ - الصفحة ٥٤٢
بذرقه لأن الاجماع من الطائفة حاصل على أن روث وبول وذرق كل مأكول اللحم من الحيوان طاهر والدجاج من ذلك، فالمراد بالدجاج هاهنا الجلال لأنه محتمل للجلال وغيره، فيحمل إطلاق ذلك على المقيد على ما مضى شرحه أولا لئلا تتناقض الأدلة.
وما يكره لحمه يكره بوله وروثه مثل البغال والحمير والدواب، وإن كان بعضه أشد كراهة من بعض، وفي أصحابنا من قال: بول البغال والحمير والدواب وأرواثها نجس يجب إزالة قليله وكثيره، والصحيح خلاف هذا القول.
والمني نجس من كل حيوان سواء كان مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم، يجب غسله ولا يجزئ فيه الفرك.
والخمر نجس بلا خلاف لا يجوز الصلاة في ثوب ولا بدن أصابه منها قليل ولا كثير، إلا بعد إزالتها مع العلم بها.
وقد ذهب بعض أصحابنا في كتاب له وهو ابن بابويه: إلى أن الصلاة تجوز في ثوب أصابه الخمر، قال: لأن الله حرم شربها ولم يحرم الصلاة في ثوب أصابته، معتمدا على خبر روي وهذا اعتماد منه على أخبار آحاد لا توجب علما ولا عملا، وهو مخالف للإجماع من المسلمين فضلا عن طائفته في أن الخمر نجسة. وقد أجمع أصحابنا على أن الصلاة لا تجوز في ثوب أصابته نجاسة إلا بعد إزالتها سواء كانت النجاسة قليلة أو كثيرة، إلا ما خرج بالإجماع من الدم التاسع والدم الذي لا يرقأ لموضع الضرورة لمن هو به على ما مضى ذكرنا له، وألحق أصحابنا الفقاع بالخمر في جميع الأحكام.
وأسار الكفار على اختلاف ضروبهم من مرتد وكافر أصلي وكافر ملي ومن حكمه حكمهم.
وجملة الأمر وعقد الباب أن ما يؤثر التنجيس على ثلاثة أضرب: أحدها يؤثر بالمخالطة، وثانيها بالملاقاة، وثالثها بعدم الحياة. فالأول أبوال وخرؤ كل ما لا يؤكل لحمه وما يؤكل لحمه إذا كان جلالا، و الشراب المسكر والفقاع والمني والدم المسفوح وكل مائع نجس بغيره. والثاني أن يماس الماء وغيره حيوان نجس العين وهو الكلب والخنزير والكافر. والثالث أن يموت في الماء وغيره حيوان له نفس سائلة، ولا حكم لما عدا ما ذكرناه
(٥٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 ... » »»
الفهرست