الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢ - الصفحة ٥٤٦
الصلاة فيه منفردا مثل الخف والنعل والقلنسوة والتكة والجورب والسيف والمنطقة والخاتم والسوار والدملج وما أشبه ذلك إذا أصابه نجاسة لم يكن بالصلاة فيه بأس إذا انطلق عليه اسم اللباس والملبوس، فأما ما لا ينطلق عليه اسم الملبوس ولم يكن لباسا فلا يجوز في شئ منه الصلاة إذا أصابته نجاسة وإن كان لا تتم الصلاة فيه منفردا لأنه غير لباس.
وما لا نفس له سائلة من الميتات لا ينجس الثوب ولا البدن والمائع الذي يموت فيه ماء كان أو غيره وإن تغير أوصاف الماء به، وطين الطريق لا بأس به ما لم يعلم فيه نجاسة، وإذا أصاب الثوب ماء المطر وقد خالطه شئ من النجاسة فإن كان جاريا من الميزاب والمطر متصل من السماء فلا ينجس الثوب والبدن ما لم يتغير أحد أوصاف الماء، فإن سكنت السماء وبقي ماء المطر مستنقعا اعتبر فيه ما ذكرناه من حكم المياه الراكدة غير مياه الآبار بالقلة والكثرة وتغير أحد الأوصاف بالنجاسات فيحكم فيه بذلك، وهذا حكم الوكف مع اتصال المطر من السماء وانقطاعه.
والماء الذي يستنجي به أو يغتسل به من الجنابة إذا رجع عليه أو على ثوبه لم يكن به بأس بغير خلاف، فإن انفصل منه ووقع على نجاسة ثم رجع عليه وجب إزالته.
وإذا حصل معه ثوبان أحدهما نجس والآخر طاهر ولم يتميز له الطاهر ولا يتمكن من غسل أحدهما، قال بعض أصحابنا: يصلى في كل واحد منهما على الانفراد وجوبا، وقال بعض منهم: ينزعهما ويصلى عريانا، وهذا الذي يقوى في نفسي وبه أفتى لأن المسألة بين أصحابنا فيها خلاف ودليل الاجماع منفي، فإذا كان كذلك فالاحتياط يوجب ما قلناه، فإن قال قائل: بل الاحتياط يوجب الصلاة فيهما على الانفراد لأنه إذا صلى فيهما جميعا تبين وتيقن بعد فراغه من الصلاتين معا أنه قد صلى في ثوب طاهر، قلنا: المؤثرات في وجوه الأفعال يجب أن تكون مقارنة لها لا متأخرة عنها، والواجب عليه عند افتتاح كل فريضة أن يقطع على ثوبه بالطهارة وهذا يجوز عند افتتاح كل صلاة من الصلاتين أنه نجس ولا يعلم أنه طاهر عند افتتاح كل صلاة فلا يجوز أن يدخل في الصلاة إلا بعد العلم بطهارة ثوبه وبدنه لأنه لا يجوز أن يستفتح
(٥٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 ... » »»
الفهرست