الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢ - الصفحة ٥٣٣
ولا بعد الموت وهو الشهيد المقتول بين يدي إمام عدل أو بين يدي من نصبه في نصرته، ولا يكفن ويدفن معه جميع ما ينطلق عليه اسم الثياب سواء أصابها دمه أو لم يصبها، ولا يكفن إلا أن يجرد ويسلب فحينئذ يجب تكفينه، فأما غير الثياب فينقسم إلى قسمين:
سلاح وغير سلاح. فالسلاح يجب نزعه عنه سواء أصابه دمه أو لم يصبه بغير خلاف. وغير السلاح وهو الفرو والقلنسوة والخف فإن كان أصاب شيئا من ذلك دمه:
فقد اختلف قول أصحابنا فيه فبعض ينزعه عنه وإن كان قد أصابه دمه، وبعض لا ينزعه عنه إلا أن يكون ما أصابه دمه فأما إن كان أصابه دمه فلا ينزعه، وهذا الذي يقوى في نفسي، فإن نقل من المعركة وبه رمق ومات في غير المعركة وجب غسله.
وذكر السيد المرتضى في مسائل خلافه في مسألة غسل الشهيد قال: فإن قيل: لا خلاف في أنه إذا ارتث يغسل مع وجوب الشهادة، قلنا: إذا ارتث فلم يمت في المعركة هذا آخر كلام المرتضى.
قال محمد بن إدريس رحمه الله: ارتث بالألف والراء الساكنة غير المعجمة والتاء المضمومة المنقطة من فوقها بنقطتين والثاء المنقطة بثلاث نقط المشدد إذا طعن أو ضرب فسقط، وتأويله أنه صار مرميا به كما يلقى رث المتاع. وكذلك فلان رث الثياب. ويقال: كل غث ورث يقال: قد ارتث فلان صريعا إذا فعل به ما قدمناه، هكذا أورده المبرد في كتاب الاشتقاقات.
والضرب الثاني يجب أن يغتسل قبل موته ولا يجب غسله بعد موته وقتله، وهو المقتول قودا والمرجوم فإنهما يؤمران بالاغتسال فإذا اغتسلا قتلا ولا يجب غسلهما بعد قتلهما ويجب على من مسهما بعد القتل الغسل لأنه قد مس ميتا بعد برده بالموت قبل تغسيله بعد الموت، ولا يظن ظان أن هذا ما مسه إلا بعد تطهيره، قلنا: ما مسه بعد تطهيره بعد موته بل ما مسه إلا قبل تطهيره بعد موته، ولا يكفنان أيضا بعد القتل لأنهما يؤمران بالتكفين والتحنيط قبل القتل.
الضرب الثالث يجب غسله بعد الموت وتكفينه كان ظالما أو مظلوما.
وإذا وجد من المقتول قطعة فإن كان فيها عظم وكان ذلك العظم الصدر، وجب على من مسه الغسل، ووجب تغسيل القطعة وتكفينها والصلاة عليها وحكمها حكم الميت
(٥٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 ... » »»
الفهرست