الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢ - الصفحة ٥١٩
عادتها، فعلى هذا التحرير إذا رأت خمسة أيام دما قبل عادتها وخمسة أيام في عادتها وكانت عادتها خمسة أيام وخمسة أيام بعد عادتها فالواجب عليها الرجوع إلى العادة والتمسك بها، وتكون الخمسة الأولة والخمسة الأخيرة استحاضة، وكذلك إذا رأت عشرة قبلها واتصل بها فإنها تلزم عادتها وتكون العشرة استحاضة، وكذلك إذا رأت خمسة أيام عادتها واتصل بها عشرة أيام بعد الخمسة فإنها ترجع إلى عادتها وتمسك بها وتجعل العشرة استحاضة.
فأما إذا لم تتصل بالعادة وكان ثلاثة أيام متتابعة بعد أن مضى لها أقل الطهر وهو عشرة أيام نقاء، فإنه حيض لأنه أيام الحيض لقولهم ع: الكدرة والصفرة في أيام الحيض حيض وفي أيام الطهر طهر، على ما حررناه وقررناه فلتلحظ هذه الجملة فإنها إذا حصلت اطلع بها وأشرف على ما استوعر من دقائق هذا الكتاب.
فإن اضطربت عادتها وتغيرت عن أوقاتها وأزمانها وصارت ناسية لهذا ولهذا فإذا استمر بها الدم بعد العشرة الأيام فالواجب عليها اعتباره بالصفات، فإذا تميز لها فلترجع إليه وتعمل عليه وتكون لها بمنزلة العادة وقد قدمنا حكمها وبيناه.
فإن اشتبه عليها الدم وجاء لونا واحدا ولم يتميز لها فهي في هذه الحال حكمها حكم المبتدأ في الحال الرابعة حرفا فحرفا، وقد قدمنا الأحكام والأقوال فيها والاختلاف مستوفى فهذا خلاصة فقه الحائض ودقائق أحكامها فإذا حصل فما بعده سهل يسير.
ومن لم تكن لها عادة ورأت الدم اليوم أو اليومين فلا يجوز لها ترك الصلاة والصيام لأنها من تكليفها بالصلاة والصيام على يقين وهي في شك من الحيض في هذين اليومين، فكيف يجوز لها أن تترك اليقين بالشك؟
وما يوجد في بعض الكتب من أن المرأة إذا رأت الدم اليوم أو اليومين تركت الصلاة والصيام فإن استمر بها اليوم الثالث فذاك دم حيض وإن لم يستمر بها قضيت الصلاة والصيام، وكذلك إذا انقطع الدم عنها بعد تمام عادتها وقبل تجاوز العشرة. يوجد في الكتب أنها تستظهر بيوم أو يومين في ترك الصلاة والصيام، فأخبار آحاد لا يعرج عليها ولا يلتفت إليها بل الاستظهار لها في دينها وتكليفها وبراءة ذمتها فعل الصلاة والصيام إلى أن يتبين
(٥١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 ... » »»
الفهرست