الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢ - الصفحة ٥٢٢
تجاوز دمها عادتها وعشرة الأيام واستمراره على ما قدمناه فيكون ما عدا العادة استحاضة، وإن كان بعضها في عشرة الأيام، هذا مع استمراره وتجاوزه العادة وعشرة الأيام ففي جميع هذه الأحوال هي مستحاضة، وكذلك إذا رأت الدم أقل من ثلاثة أيام فهي أيضا مستحاضة.
ومتى رأت الدم وجب عليها أن تستبرئ نفسها بقطنة ولها ثلاثة أحكام:
أحدها: أن تراه يسيرا لا ينقب الكرسف الذي هو القطن فالواجب عليها الوضوء لكل صلاة وتغيير القطن والخرقة، ولا يجوز لها أن تجمع بين صلاتين بوضوء واحد بل يجب عليها لكل صلاة وضوء وتغيير القطن والخرقة وإتيان الصلاة بعد وضوئها بلا فصل، فأما إذا توضأت أولا في أول الوقت ولم تصل إلا في ثانية أو وسطه أو آخره فإن صلاتها غير صحيحة.
لأن قولهم ع يجب عليها الوضوء عند كل صلاة، يقتضي المقارنة لأن " عند " في لسان العرب لا تصغر فهي للمقارنة كما أن " قبيلا وبعيدا " للمقارنة فكذلك " عند " لأنها مع ترك التصغير بمنزلة بعيد وقبيل في التصغير. قال شيخنا في مبسوطه: إذا توضأت المستحاضة وقامت إلى الصلاة فانقطع عنها الدم قبل أن تكبر تكبيرة الإحرام فلا يجوز لها الدخول في الصلاة إلا بعد أن تتوضأ ثانيا، لأن انقطاع دم الاستحاضة حدث يوجب الوضوء، ثم قال:
فإن انقطع بعد تكبيرة الإحرام ودخولها في الصلاة تمضى في صلاتها ولا يجب عليها استئنافها.
قال محمد بن إدريس مصنف هذا الكتاب: إذا كان انقطاع دم الاستحاضة حدثا فيجب عليها قطع الصلاة واستئناف الوضوء، وإنما هذا كلام الشافعي أورده شيخنا، لأن الشافعي يستصحب الحال وعندنا أن استصحاب الحال غير صحيح، وإن هذه الحال غير ذلك وما يستصحب فيه الحال فبدليل، وهو إجماع على المتيمم إذا دخل في الصلاة ووجد الماء فإنا لا نوجب عليه الاستئناف بإجماعنا إلا أنا قائلون باستصحاب الحال فليلحظ ذلك ويتأمل.
والحكم الثاني: أن ترى أكثر من ذلك وهو أن ينقب الدم الكرسف ولا يسيل، فيجب عليها أن تعمل ما عملته في الحكم الأول سواء وتزيد عليه الغسل لصلاة الغداة.
والحكم الثالث: أن ترى الدم ينقب الكرسف ويسيل، فيجب عليها أن تفعل ما فعلته
(٥٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 ... » »»
الفهرست