الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢ - الصفحة ٥١٨
أيام الحيض، وتصوم وتصلي باقي أيام الشهرين. ومنهم من يعكس هذا، ومنهم من يقول:
تترك الصلاة والصوم في كل شهر سبعة أيام في أوائل كل شهر وتصلي وتصوم باقي أيام الشهرين. ومنهم من يقول: ستة أيام فحسب، ومنهم من يقول: تترك الصوم والصلاة في كل شهر ثلاثة أيام فحسب وتصوم وتصلي باقي الأيام. ومنهم من يقول: تعدد عشرات عشرة حيض وعشرة طهر، هذا مع استمراره ودوامه ثم لا يزال هذا دأبها إلى أن تستقر لها عادة، وتستقر لها عادة بأن يتوالى عليها شهران متتابعان ترى الدم في كل شهر منهما أياما سواء في أوقات سواء، مثاله أن ترى الدم في الشهر الأول بعد الهلال خمسة أيام ثم ينقطع تمام الشهر ثم يهل الشهر الثاني فتراه في أوله بلا فصل خمسة أيام فهذا معنى قولنا: أعداد وأوقات سواء، فإن رأته في النصف الثاني خمسة أيام، لم يكن ذلك عادة لأنها ما رأت الخمسة في أوقات الخمسة في الشهر الأول فتجعل ذلك عادتها.
فأما غير المبتدئة وهي التي تكون لها عادة فلتلزم عادتها إذا تجاوز دمها العشر، فأما إذا لم يتجاوز دمها العشر فأي دم رأته بعد عادتها وقبل تجاوز العشر فهو دم حيض لقولهم عليهم السلام: الكدرة والصفرة في أيام الحيض حيض، وفي أيام الطهر طهر يعنون بأيام الحيض عشرة الأيام التي هي حد الأكثر، فإن قيل: فيبطل قول الأئمة عليهم السلام: ترجع إلى العادة أو تمسك عادتها أو ترجع إلى عادتها على اختلاف الألفاظ، قلنا: ذلك إذا تجاوز الدم العادة وعشرة الأيام، فحينئذ ترجع إلى عادتها وتجعل ما جاوز العادة والعشرة استحاضة.
فأما إذا تجاوز الدم العادة ولم يتجاوز عشرة الأيام التي هي أكثر أيام الحيض، فلا ترجع إلى العادة بل يكون جميع ذلك وجميع تلك الأيام حيضا لقولهم ع: الكدرة والصفرة في أيام الحيض حيض، وهذه أيام الحيض فقد عملنا بالقولين ولم نتعد النصين ولا مناقضة بين ذلك فليتأمل ويلحظ ما قلناه، فكثيرا يشتبه هذا على الفقهاء.
فإذا تقرر هذا فمتى اتصل الدم بالعادة وتجاوز عشرة الأيام فإنها تمسك العادة وتجعل ما عداها استحاضة سواء تقدم العادة واتصل بها أو تأخر عنها متصلا بها وجاوز العشرة لما أصلناه وقررناه من قولهم عليهم السلام المجمع عليه: ترجع إلى عادتها وتمسك
(٥١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 ... » »»
الفهرست