الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢ - الصفحة ٥٢٤
استمرار دمها ثمانية عشر يوما، ذهب إليه السيد المرتضى في بعض كتبه. وكذلك الشيخ المفيد، وعادا عنه في تصنيف آخر لهما. عاد السيد عن ذلك في مسائل خلافه بأن قال: عندنا الحد في نفاس المرأة أيام حيضها التي تعهدها، وقد روي: أنها تستظهر بيوم ويومين، وروي:
في أكثره خمسة عشر يوما، وروي: أكثر من هذا، والأثبت ما تقدم. ورجع الشيخ المفيد في كتاب أحكام النساء وفي شرح كتاب الأعلام، والذي يدل على أصل المسألة وما اخترناه أنها مخاطبة مكلفة وهي داخلة في عموم الأوامر بالصلاة والصوم وإنما نخرجها في الأيام التي حددناها للإجماع و لا إجماع ولا دليل فيما زاد على ذلك فيجب دخولها تحت عموم الأوامر، ولو لم يكن إلا أن فيه استظهارا للفرض واحتياطا، له لكفى.
وتفارق النفساء الحائض في حد أقل النفاس، فإنه ليس لقليل النفاس حد بل حده انقطاع الدم، فإذا استمر بها الدم فوق العشرة الأيام وتجاوزها فعلت ما تفعله المستحاضة لا الحائض. لأن الحيض لا يتعقب النفاس لما بينا أن النفاس حكمه حكم الحيض في جميع الأشياء، فإن رأت الدم بعد وضعها الحمل بلا فصل - مثلا يوما واحدا أو يومين وانقطع إلى تمام العشرة الأيام فهي نفساء في اليوم واليومين فحسب، فإذا رأته قبل مضى العشرة الأيام لحظة واحدة فاليوم واليومان وما بعدهما إلى تمام العشرة نفاس. لأنه لم يمض لها بين الدمين طهر، فإن مضى بين الدمين عشرة أيام نقاء فالدم الثاني إذا توالى ثلاثة أيام حيض، فإن لم يمض بين الدمين طهر وتجاوز العشرة الأيام منها نقاء، ومنها دم، فالدم الثاني استحاضة ولا يكون نفاسا. لأنه قد جاوز العشرة الأيام بعد وضعها الحمل وهي أقصى مدته، ولا يكون حيضا لأنه ما تقدمه طهر فليلحظ ذلك ويحقق.
ويكون النقاء الذي في العشرة الأيام أيضا هي فيه بحكم الطاهرات، يجب عليها فيه قضاء الصلاة والصوم، وإن وضعت ولم تر الدم إلى اليوم التاسع أو العاشر فهي طاهر وحكمها حكم الطاهرات إلى أن رأت الدم وهي نفساء وحكمها حكم النفساء في اليوم التاسع والعاشر فحسب.
لأنا قد بينا أن النفساء مشتقة من النفس الذي هو الدم والاشتقاق غير حاصل في الأيام الثمانية فيجب أن يكون غير نفساء، ونفساء في الزمان الذي رأت فيه الدم لأنها بعد وضع
(٥٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 ... » »»
الفهرست