الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢ - الصفحة ٥١٤
ومن لم يجد الماء إلا بثمن وافر زائد الغلاء خارج عن العادة وكان واجدا للثمن، بذله فيه ولم يجزئه التيمم إلا أن يبلغ ثمنه مقدارا يضر به في الحال. وليس على جميع من صلى بتيمم إعادة شئ من صلاته إذا وجد الماء، من مريض ومسافر وخائف على نفسه من برد وغير ذلك.
وقد روي: أنه إذا كان غسله من جنابة تعمدها وجب عليه الغسل وإن لحقه البرد إلا أن يبلغ ذلك حدا يخاف على نفسه التلف فإنه يجب عليه حينئذ التيمم والصلاة، فإذا زال الخوف وجب عليه الغسل وإعادة تلك الصلاة. وقد روي: أن المتيمم إذا أحدث في الصلاة حدثا ينقض الطهارة ناسيا وجب عليه الطهارة والبناء على ما انتهى إليه من الصلاة ما لم يستدبر القبلة أو يتكلم بما يفسد الصلاة، وإن كان حدثه متعمدا وجب عليه الطهارة واستئناف الصلاة، والصحيح ترك العمل بهذه الرواية لأنه لا خلاف بين الطهارتين، وإن التروك الواجبة متى كانت من نواقض الطهارة فإن الصلاة تفسد ويجب استئنافها سواء كان عن عمد أو سهو ونسيان، وإنما ورد هذا الخبر فأوله بعض أصحابنا في كتاب له وقال: أخصه بصلاة المتيمم، والصحيح أنه لا فرق بينهما إذ قد بينا أنه لا يلتفت إلى أخبار الآحاد بل الاعتماد على المتواتر من الأخبار.
ويكره أن يؤم المتيمم المتوضئين، على الصحيح من المذهب وبعض أصحابنا يذهب إلى أنه لا يجوز.
وقد روي: إذا اجتمع ميت ومحدث وجنب ومعهم من الماء مقدار ما يكفي أحدهم فليغتسل به الجنب وليتيمم المحدث ويدفن الميت بعد أن يؤمم حسب ما قدمناه. والصحيح أن هذا الماء إن كان مملوكا لأحدهم فهو أحق به ولا يجب عليه إعطاؤه لغيره ولا يجوز لغيره أخذه منه بغير إذنه، فإن كان موجودا مباحا فكل من حازه فهو له، فإن تعين عليهما تغسيل الميت ولم يتعين عليهما أداء الصلاة لخوف فواتها وضيق وقتها فعليهما أن يغسلاه بالماء الموجود، فإن خافا فوت الصلاة فإنهما يستعملان الماء، فإن أمكن جمعه ولم يخالطه نجاسة عينية فيغسلانه به على ما بيناه من قبل، في أن الماء المستعمل في الطهارة الكبرى يجوز استعماله كاستعمال الماء المستعمل في الطهارة الصغرى على الصحيح من المذهب.
(٥١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 ... » »»
الفهرست