الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢ - الصفحة ٥٢٣
في الحكم الثاني وتزيد على ذلك وجوب غسلين ينضافان إلى الغسل الذي في الحكم الثاني، فإذا فعلت ذلك في أيام استحاضتها فهي في حكم الطاهرات في جميع الشرعيات، إلا أنها يكره لها دخول الكعبة، وإذا وجب عليها حد الجلد لا يقام حتى ينقطع عنها دم الاستحاضة، لأنها مريضة والمريضة لا يقام عليها حد الجلد حتى تبرأ، فإن لم تفعل ما وصفناه وصامت وصلت وجب عليها إعادة صلاتها وصيامها، ولا يحل لزوجها وطؤها فإن كانت قد أكلت في زمان استحاضتها فإنه يجب عليها قضاء الصوم والكفارة، لأنها أكلت في زمان الصيام متعمدة لذلك وتجمع بين الظهر والعصر بغسل واحد، وكذلك بين العشاء الأولى والآخرة، والجمع منها بين الفريضتين بأن تؤخر الفريضة المتقدمة إلى آخر وقتها وتصلي الفريضة الأخيرة في أول وقتها تجمع بينهما في الحال، وذلك على الاستحباب دون الفرض والإيجاب، وقد يوجد في بعض الأخبار والآثار والكتب المصنفات مثل تهذيب الأحكام ومسائل الخلاف للسيد المرتضى رحمه الله: أن دم الحيض أسود بحراني، وفي خبر آخر دم الحيض أحمر بحراني. قال محمد ابن إدريس: بحراني - بالباء المنقطة من تحتها نقطة واحدة المفتوحة وبالحاء غير المعجمة المسكنة وبالراء غير المعجمة المفتوحة وبعدها ألف والنون المكسورة وبعدها ياء مشددة وليست للنسب - وهو الشديد الحمرة والسواد كما يقال: أبيض يقق وأسود حالك وحانك وأحمر بحراني وبأحرى هكذا أورده ابن الأعرابي في نوادره فأوردته كما أورده تنبيها عليه.
والنفساء هي التي تضع الحمل وترى الدم.
لأنها مشتقة من النفس التي هي الدم بدلالة قولهم: كل ما لا نفس له سائلة، يريدون كل ما لا دم له سائل.
فإذا رأت الدم بعد وضعها الحمل بلا فصل أو قبل مضى عشرة أيام من وقت وضعها الحمل فهي نفساء، وحكمها حكم الحائض سواء، في جميع الأحكام اللازمة للحائض بغير خلاف وفي أكثر أيامها.
على الصحيح من الأقوال والمذهب لأن بعض أصحابنا يذهب إلى أن أكثر أيام النفساء عند
(٥٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 ... » »»
الفهرست