الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢ - الصفحة ٥١٧
ولا يجب عليها قضاء الصلاة بإجماع المسلمين ويجب عليها قضاء الصوم بالإجماع أيضا، ويكره لها قراءة ما عدا العزائم ومس ما عدا المكتوب من المصحف وحمله، ويكره لها الخضاب.
ومتى رأت المرأة الدم لدون تسع سنين لم يكن ذلك دم حيض، وتيأس المرأة من الحيض إذا بلغت خمسين سنة مع تغير عادتها، فمتى رأت بعد ذلك كان دم استحاضة.
وأقل أيام الحيض ثلاثة أيام متتابعات وأكثره عشرة أيام.
لا خلاف بين أصحابنا في هذين الحدين والمقدارين بل اختلفوا في كيفية الأقل. منهم من قال:
يكون الثلاثة متوالية، ومنهم من يقول: سواء كانت متتابعة أو متفرقة إذا كانت في جملة العشرة، والقول الأول هو الأظهر لأن الأصل بعد تكليفها الصوم والصلاة فمن ادعى سقوط تكليفها بالصوم والصلاة يحتاج إلى دليل، وهذا الذي ذكره صاحب الجمل والعقود في جمله وذكر في نهايته القول الأخير، وقد بينا عذره في مثل ذلك لأن كتابه أعني النهاية كتاب خبر لا كتاب بحث ونظر.
فإن اشتبه دم الحيض بدم العذرة في زمان الحيض فلتدخل المرأة قطنة فإن خرجت منغمسة بالدم فذلك دم حيض، وإن خرجت متطوقة بالدم فذاك دم عذرة، فإن اشتبه عليها دم الحيض بدم القرح في أيام الحيض فلتدخل إصبعها: فإن كان الدم خارجا من الجانب الأيمن فهو دم قرح، وإن كان خارجا من الجانب الأيسر فهو دم حيض.
والصفرة في أيام الحيض حيض وفي أيام الطهر طهر، فإن كانت المرأة مبتدئة في الحيض فأي دم رأته مع دوامه ثلاثة أيام متتابعات على أي صفة كان فهو دم حيض، فإن رأته إلى تمام العشرة الأيام فالجميع حيض، فإن تجاوز العشرة فلها أربعة أحوال: أحدها أن يتميز لها بالصفة فلتعمل على التميز. والثاني لا يتميز لها وجاء الدم لونا واحدا فلترجع إلى عادة نسائها من أهلها. والثالث لا يكون لها نساء من أهلها فلترجع إلى من هو أبناء سنها ولتعمل على عادتهن. الرابع لا يكون لها نساء من أبناء سنها فعند هذه الحال اختلف قول أصحابنا فيها على ستة أقوال:
منهم من قال: تترك الصوم والصلاة في الشهر الأول أقل أيام الحيض وفي الشهر الثاني أكثر
(٥١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 ... » »»
الفهرست