الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢ - الصفحة ٥٢١
الحيض أو موضع الحيض الذي هو الدم، فإن كان الأول فهذا خلاف إجماع المسلمين فما بقي إلا القسم الآخر. وإنما وردت أخبار بأن له ما فوق المئزر وذلك محمول على كراهية ما دون القبل.
فإذا انقطع عنها الدم فالأولى لزوجها أن لا يقربها بجماع في قبلها حتى تغتسل وليس ذلك عند أصحابنا بمحظور، فإن كان شبقا وغلبته الشهوة فليأمرها بغسل فرجها وقد زالت عنه الكراهية سواء انقطع لأكثر الحيض أو لأقله لأن الله تعالى قال: ولا تقربوهن حتى يطهرن، وهذه قد طهرت من حيضها.
وإذا أصبحت المرأة صائمة ثم حاضت فلتفطر أي وقت رأت الدم، ويستحب لها الإمساك تأدبا إذا رأت الدم بعد الزوال، فأما إذا كانت حائضا ثم طهرت فالمستحب لها الإمساك تأدبا سواء كان طهرها قبل الزوال أو بعده، فإذا أرادت الاغتسال فكيفية غسلها مثل غسل الجنب سواء إلا أنها لا تستبيح الصلاة بمجرده على ما قدمنا القول فيه وبيناه، فإذا كان اغتسالها في وقت صلاة وأرادت تقديم الوضوء على الغسل نوت بوضوئها استباحة الصلاة واجبا قربة إلى الله تعالى ولا تنوي رفع الحدث لأن حدثها الأكبر باق وهو الغسل، وإن أرادت تأخير الوضوء عن الغسل نوت بغسلها رفع الحدث ونوت بوضوئها استباحة الصلاة، لأن حدثها قد ارتفع واجبا قربة إلى الله سبحانه، وإن كان غسلها في غير وقت صلاة وأرادت تقديم الوضوء على الغسل نوت بوضوئها استباحة الصلاة مندوبا قربة إلى الله سبحانه ونوت أيضا بغسلها مندوبا ترفع به الحدث، وإن كان غسلها قبل وضوئها نوت به رفع الحدث مندوبا قربة إلى الله سبحانه ونوت بوضوئها بعد استباحة الصلاة من غير أن ترفع به الحدث.
وإذا كانت المرأة جنبا فجاءها الحيض قبل أن تغتسل غسل الجنابة فتدع الغسل إلى أن تطهر من حيضها فإذا طهرت اغتسلت غسلا واحدا للجنابة، وقد أجزأها على ما قدمناه في باب الجنابة وحررناه.
والمستحاضة هي التي ترى الدم بعد أكثر أيام الحيض وبعد أكثر أيام النفاس وبعد استبانة حملها على ما حققناه وأسلفنا القول فيه، وبعد خمسين سنة وتغيير عادتها وبعد
(٥٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 ... » »»
الفهرست