الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢ - الصفحة ٥٣٠
فإن لم توجد التربة فبالإصبع عند الضرورة.
ويستحب أن يكون الكفن قطنا محضا أبيض والكتان مكروه وليس بمحظور، والإبريسم المحض لا يجوز، وجملة الأمر وعقد الباب أن كل ثوب يجوز فيه الصلاة يجوز التكفين به إلا أن بعض الثياب أفضل من بعض. وما لا يجوز الصلاة فيه من الإبريسم المحض لا يجوز التكفين به.
والواجب أن يغسل ثلاث غسلات: الأولى بماء السدر والثانية بماء جلال الكافور والثالثة بالماء القراح، والماء القراح هو البحت الخالص من إضافة شئ إليه على ما ذكرناه.
وكيفية غسله مثل غسل الجنابة يغسل الغاسل يدي الميت ثلاث مرات، ثم ينجيه بقليل أشنان وآخر يقلب عليه الماء، فإذا نجاه بدأ بغسل رأسه ولحيته ثلاث مرات، ثم يغسل جانبه الأيمن ثلاث مرات ثم الأيسر ثلاث مرات وآخر يقلب الماء عليه، ثم يقلب بقية ماء السدر ويغسل الأواني ويطرح ماء آخر ويطرح القليل من الكافور ويضربه، ويغسله الغسلة الثانية مثل ذلك ثم يقلب بقية ماء الكافور ويغسل الأواني ويطرح فيها الماء القراح ويغسله الغسلة الثالثة مثل ذلك بالماء القراح ويمسح الغاسل يده على بطنه في الغسلتين الأوليين ولا يمسح في الغسلة الثالثة. وقد ذكرنا طرفا من ذلك فيما مضى وأعدناه هاهنا للبيان وكلما قلبه استغفر الله وسأله العفو، ثم ينشفه بثوب نظيف.
ويغتسل الغاسل فرضا واجبا إما في الحال أو فيما بعده، فإن مس مائعا قبل اغتساله وخالطه لا يفسده ولا ينجسه، وكذلك إذا لاقى جسد الميت من قبل غسله إناء ثم أفرع في ذلك الإناء قبل غسله مائع فإنه لا ينجس ذلك المائع وإن كان الإناء يجب غسله لأنه لاقى جسد الميت، وليس كذلك المائع الذي حصل فيه لأنه لم يلاق جسد الميت.
وحمله على ذلك قياس وتجاوز في الأحكام بغير دليل والأصل في الأشياء الطهارة إلى أن يقوم دليل قاطع للعذر وإن كنا متعبدين بغسل ما لاقى جسد الميت لأن هذه نجاسات حكميات وليست عينيات، والأحكام الشرعيات نثبتها بحسب الأدلة الشرعية. ولا خلاف بين الأمة كافة أن المساجد يجب أن تنزه وتجنب النجاسات العينيات، وقد أجمعنا بلا خلاف بيننا على
(٥٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 ... » »»
الفهرست