وإذا رأت المرأة دم الحيض تعلق بها عشرون حكما: لا يجب عليها الصلاة ولا يجوز منها فعل الصلاة ولا يصح منها الصوم ويحرم عليها دخول المساجد إلا عابرة سبيل إلا مسجدين ولا يصح منها الاعتكاف ولا يصح منها الطواف، ويحرم عليها قراءة العزائم ويحرم عليها مس كتابة القرآن ويحرم على زوجها وطؤها، ويجب عليه إذا وطئها متعمدا الكفارة إن كان في أوله فدينار وإن كان في وسطه نصف دينار وإن كان في آخره فربع دينار، ويجب عليها التعزير، وهل الكفارة واجبة أو مندوبة؟
لأصحابنا فيه قولان، الأظهر من المذهب أنها على الوجوب والآخر أنها على الندب. فالسيد المرتضى وجماعة من أصحابنا مذهبهم الأول، والشيخ أبو جعفر الطوسي موافق لهذا القول في جمله وعقوده، وذكر في نهايته أنها على الندب والاستحباب. فقوله في جمله وعقوده وهو فتواه وما ذكره في نهايته عذره فيه قد أوضحناه.
فإذا كرر الوطئ فالأظهر أن عليه تكرار الكفارة لأن عموم الأخبار تقتضي أن عليه بكل دفعة كفارة، والأقوى عندي والأصح أن لا تكرار في الكفارة لأن الأصل براءة الذمة وشغلها بواجب أو ندب يحتاج إلى دلالة شرعية. فأما العموم فلا يصح التعلق به في مثل هذه المواضع لأن هذه أسماء الأجناس والمصادر، أ لا ترى أن من أكل في نهار رمضان متعمدا وكرر الأكل لا يجب عليه تكرار الكفارة بلا خلاف، ويجب عليها الاغتسال عند نقائها من حيضها ولا يصح طلاقها إذا كانت مدخولا بها وغير غائب عنها زوجها غيبة مخصوصة. وبعض أصحابنا يطلق هذا الموضع ويقول: ولا يصح طلاقها، وهذا لا بد من تقييده بما قيدناه وإلا فالحائض التي غير مدخول بها والغائب عنها غيبة مخصوصة يصح طلاقها بغير خلاف فلا بد من التقييد.
ولا يصح منها الغسل ولا الوضوء على وجه يرفعان الحدث ويصح منها الغسل والوضوء على وجه لا يرفع بهما الحدث، مثل غسل الإحرام والجمعة والعيدين، ووضوئها لجلوسها في محرابها لتذكر الله تعالى بمقدار زمان صلاتها، وهما غسل ووضوء مأمور بهما شرعيان فهذا معنى قوله على وجه يرفعان الحدث.