الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢ - الصفحة ٥١٢
وضوئه من الاعتماد عليه ومسح به رأسه وبدنه حتى يأتي على جميعه. فإن خالف على نفسه من ذلك أخر الصلاة حتى يتمكن من الطهارة بالماء أو يجد الأرض فيتيمم بها، والأول قول السيد المرتضى، والثاني قول الشيخ المفيد والشيخ أبي جعفر الطوسي رحمهم الله، والذي أقوله وأذهب إليه ما اختاره الشيخان من تأخير الصلاة، ولا يجوز له أن يتيمم بالثلج لأن الاجماع منعقد على أن التيمم لا يكون إلا بالأرض وما ينطلق عليه اسم الأرض بالإطلاق و الثلج ليس بأرض، ولا أختار قولهما رحمهما الله ولا أجوز ما ذهبا إليه من مسح الوجه واليدين بالثلج والوضوء به بالمسح على الأعضاء المغسولة، وكذلك لا أجوز للجنب الغسل لجميع بدنه بالمسح لأن الله تعالى أوجب علينا عند قيامنا إلى صلاتنا أن نكون غاسلين وماسحين وغاسلين في الجنابة. وحد الغسل ما جرى على العضو المغسول والممسوح بخلافه وهذا لا خلاف بين فقهاء أهل البيت: أن الغسل غير المسح، فكيف تستباح الصلوات بمجرد المسح فيما يجب غسله؟ وإذا أعدمنا ما نكون غاسلين به فإن الله سبحانه نقلنا إذا لم نجد الماء الكافي لغسلنا ولأعضائنا المغسولة إلى التراب والأرض والتيمم، فإذا فقدنا ما نتيمم به فقد سقط تكليفنا الآن بالصلاة وأخرناها إلى أن نجد الماء فنغتسل به أو التراب فنتيمم به لقوله عليه السلام: لا صلاة إلا بطهور، والطهور مفقود في هذه المسائل فليتأمل ذلك ويلحظ عني ما قلته بالعين الصحيحة ويترك التقليد وأسماء الرجال جانبا، فقد قال أمير المؤمنين عليه السلام: انظر إلى ما قال ولا تنظر إلى من قال، والله الموفق للصواب.
فأما استباحة الصلاة بالتيمم، فلفاعله أن يصلى ما لم يحدث أو يجد الماء ويتمكن من استعماله ما شاء من صلوات الليل والنهار والفرائض والنوافل. والكلام فيما ينقض التيمم قد تقدم في باب نواقض الطهارة بالماء.
ومن دخل في الصلاة بالتيمم ثم أصاب الماء وقدر على استعماله.
فقد اختلف قول أصحابنا في هذه المسألة، فبعض يقول: إن كان قد ركع مضى فيها وإن لم يركع انصرف وتوضأ، وهذا قول شيخنا أبي جعفر الطوسي رحمه الله في نهايته إلا أنه رجع عنه في مسائل خلافه. وبعض قال: إذا دخل في صلاته بتكبيرة الإحرام فالواجب عليه المضي فيها فإذا فرع منها توضأ لما بعد تلك الصلاة من الصلوات. وبعض قال: يجب عليه
(٥١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 ... » »»
الفهرست