الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢ - الصفحة ٥٢٨
له الأيمن ويغسله بماء السدر ثلاثا أيضا كما ذكرناه في الرأس من أصل العنق إلى قدمه، ثم يقلبه على جنبه الأيمن ليبدو له الأيسر ويغسله على ما ذكرناه في الأيمن في الصفة والعدة.
والمفروض من الأكفان للرجال والنساء ثلاثة أثواب: مئزر وقميص وإزار مع القدرة والاختيار على الصحيح من المذهب، وبعض أصحابنا يذهب إلى أن الواجب في حال الاختيار قطعة واحدة وهو سلار، والمسنون للرجال أن يزاد لفافة أخرى إما حبرة - بكسر الحاء وفتح الباء - أو ما يقوم مقامها، وخرقة يشد بها فخذاه ويستحب أن يزاد أيضا عمامة يعمم بها محنكا، وإن كان امرأة زيدت على مستحب الرجال لفافة أخرى لشد ثدييها، وروي نمط، والصحيح الأول وهذا مذهب شيخنا أبي جعفر الطوسي رحمه الله في كتابه الاقتصاد، لأن النمط هو الحبرة وقد زيدت على أكفانها لأن الحبرة مشتقة من التزين والتحسين، وكذلك النمط هو الطريقة وحقيقته الأكسية والفرش ذات الطرائق، ومنه سوق الأنماط بالكوفة يقال: فلان على نمط واحد أي على طريقة واحدة، قال زهير:
تعالين أنماطا عتاقا وكلة.
وإذا اختلف الورثة في الكفن اقتصر على المفروض منه وهو ثلاث قطع، و إذا أخذ السيل الميت أو أكله السبع وبقي الكفن كان للورثة دون غيرهم، ويحصل الكافور والأعلى في الاستحباب وزن ثلاثة عشر درهما وثلث الذي لم تمسه النار والخام الخالص الجلال، ومعنى الجلال الجليل وهو الجيد يقال: جليل وجلال وطويل وطوال فهو من أوزان المبالغة وصفات الجودة.
ويليه في مقدار المستحب أربعة دراهم وفي بعض الكتب أربعة مثاقيل والمراد بها الدراهم هاهنا، ويليه في مقدار المستحب درهم واحد، والواجب ما وقع عليه اسم الكافور مع الوجدان. ويحصل أيضا شئ من السدر للغسلة الأولى وقليل كافور للغسلة الثانية وشئ من القطن ليحشى به دبره والمواضع التي يخاف خروج شئ
(٥٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 ... » »»
الفهرست