الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢ - الصفحة ٥١٣
الانصراف ما لم يقرأ فإذا قرأ مضى في صلاته ولا يجوز له الانصراف.
والصحيح من الأقوال: أنه إذا دخل في صلاته بتكبيرة الإحرام مضى فيها ولا يجوز له قطعها بحال، وعلى هذا يعتمد ويفتي السيد المرتضى في مسائل خلافه، وكذلك الشيخ أبو جعفر في مسائل الخلاف. ومن نسي الماء في رحله فتيمم وصلى ثم علم به من بعد لا إعادة عليه، وهو قول أبي حنيفة ومحمد. وقال الشافعي وأبو يوسف: يجب عليه أن يعيد، وقال مالك: يعيد في الوقت فإذا خرج الوقت فلا إعادة عليه. وقد ذهب بعض أصحابنا في كتاب له إلى ما ذهب إليه مالك بعينه، وهذا لا يجوز لأحد من أصحابنا أن يقوله، لأن التيمم عند جميع أصحابنا - إلا من شذ ممن لا يعتد بقوله لأنه قد عرف باسمه ونسبه - إنما يجب في آخر الوقت وعند خوف فوت الصلاة وخروج وقتها، ولا يجوز أن يستعمل قبل آخره وتضيقه على وجه من الوجوه، وآخر الوقت من شرطه كما أن عدم الماء بعد طلبه من شرطه، فكيف يصح أن يقوله في من تيمم قبل الوقت وصلى فإنه لا صلاة له جملة؟ ويجب عليه أن يصلى صلاة مبتدأة بالماء إذا ذكره؟ فأما من تيمم قبل آخر الوقت وصلى ثم خرج الوقت وذكر ما كان فيه، فإنه يجب عليه الوضوء وإعادة الصلاة لأن ما مضى من فعله لم يكن صلاة لأنه كان بغير طهور.
ومن دفع إلى تغسيل ميت ولم يجد الماء، استعمل فيه من التيمم ما بيناه من قبل أنه فرض من وجب عليه الغسل. ومن كان معه من الماء قدر ما يزيل به النجاسة عن بدنه أو ثوبه الذي يفتقر إليه في ستر عورته ولا يتسع ذلك الماء لغيره وأحدث حدثا يوجب الغسل أو الوضوء، وجب أن يستعمل ذلك الماء في إزالة النجاسة ويتيمم للحدث. ومن أجنب ومعه من الماء ما لا يكفيه لغسل جميع أعضائه، وجب أن يتيمم فإن أحدث بعد ذلك حدثا يوجب الوضوء فالصحيح من المذهب والأظهر من الأقوال أنه يعيد تيممه ضربتين لأن حدثه الأول باق ما ارتفع، والدليل على ذلك أنه إذا وجد الماء اغتسل فلو كان حدثه الأكبر قد ارتفع بتيممه ما وجب عليه الغسل إذا وجد الماء.
وقال السيد المرتضى رضي الله عنه: يستعمل ذلك الماء إن كفاه للوضوء ولا يجوز له التيمم عند حدثه ما يوجب الطهارة الصغرى، قال: لأن حدثه الأول قد ارتفع وجاء ما يوجب الصغرى وقد وجد من الماء ما يكفيه لها فيجب عليه استعماله ولا يجزئه تيممه، والأول أبين وأوضح.
(٥١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 ... » »»
الفهرست