الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢ - الصفحة ٥٢٧
نحبه إذا مات - فلتغمض عيناه ويطبق فوه ويمد. يداه إلى جنبيه ورجلاه، ويكون عنده من يذكر الله تعالى ويقرأ القرآن ويقدم النظر في أمره عاجلا، ولا ينتظر به دخول وقت ولا خروجه إلا أن يكون غريقا أو مصعوقا أو مبطونا، وهو الذي علته الذرب وهو الإسهال. وكان زين العابدين ع يوم الطف مريضا بالذرب.
أو مدخنا أو مهدوما عليه فإن هؤلاء ينتظر بهم إلى أن يتغيروا لأجل الاستظهار وتسبر حالهم بعلامات الموت وأماراته، فإن عرف حالهم وإلا تركوا ثلاثة أيام.
وغسل الميت المؤمن أو المحكوم بإيمانه ومن في حكمه فرض واجب وهو من فروض الكفاية، واعلم أنه كغسل الجنب في الصفة والترتيب، يبدأ فيه بغسل اليدين على طريق الاستحباب، ثم الفرج ثم الرأس ثم الميامن ثم المياسر، وشرح ذلك أن يوضع الميت على سرير غسله، ويستحب أن تستقبل هاهنا بوجهه القبلة على ما ذكرناه أولا في حال الاحتضار، ويجب أن تستر عورته بثوب يوضع عليها أو بقميصه بعد نزعه عنه، ويقصد إلى تليين مفاصله برفق حتى لا ينكسر منه عضو فإن عسر عليه ذلك تركه ولم يتعرض له، ويمسح بطنه مسحا رفيقا في الغسلتين الأوليين، ولا يمسحها في الثالثة ولا يغمزها بحال وهذا الحكم سواء كان الميت رجلا أو امرأة، تكون حاملا فلا يمسح بطنها في شئ من الغسلات، ثم يغسل يديه بماء قراح.
والقراح، هو الخالص البحت، وقد روي: أنه يوضأ وضوء الصلاة وذلك شاذ والصحيح خلافه وشيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله يراه احتياطا في نهايته وفي مبسوطه وقال: قد روي أنه يوضأ الميت قبل غسله فمن عمل بها كان جائز، غير أن عمل الطائفة على ترك العمل بذلك لأن غسل الميت كغسل الجنابة ولا وضوء في غسل الجنابة.
قال محمد بن إدريس: فإذا كان عمل الطائفة على ترك العمل بذلك فإذن لا يجوز العمل بالرواية لأن العامل بذلك يكون مخالفا للطائفة وفيه ما فيه.
ثم يغسل رأسه ولحيته برغوة السدر ثلاث مرات، ثم يقلبه على جنبه الأيسر ليبدو
(٥٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 ... » »»
الفهرست