الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢ - الصفحة ٥١١
ضربة أولة على ما وصفناه ومسح بهما وجهه على ما حددناه ثم ضرب الأرض ثانية ومسح كفيه على النحو الذي تقدم ذكره وصفته.
وقد روي: أن الضربة الواحدة للوجه والكفين يجزئ في الوضوء والجنابة وكل حدث، وذهب إليه قوم من أصحابنا، والأول هو الأظهر في الروايات والعمل وهو الذي أفتى به.
وهذا الترتيب الذي ذكرناه واجب كما قلناه في الطهارة بالماء فمن أخل به رجع فتلافاه، والموالاة أيضا واجبة على ما قدمنا القول فيه وبيناه.
فأما ما به يكون التيمم فالتراب الطاهر والأرض الطاهرة وبكل ما جرى مجراها مما يقع عليه اسم الأرض بالإطلاق ولا يتغير تغيرا يسلبه هذا الاسم. ولا يجوز التيمم بجميع المعادن وتعداد ذلك يطول، وقد أجاز قوم من أصحابنا التيمم بالنورة والصحيح الأول، ويكره بالسبخ وبالأرض الرملة، ولا يجوز التيمم بالرماد ولا بالدقيق ولا بالأشنان ولا بالسعد والسدر ولا ما أشبهه في نعومته وانسحاقه، ولا يعدل إلى الحجر إلا إذا فقد التراب، ولا يعدل إلى غبار ثوبه إلا إذا فقد الحجر والمدر، ولا يعدل عن غبار ثوبه إلى الوحل إلا إذا فقد الغبار من ثوبه الذي يكون فيه.
والغبار الذي يجوز التيمم به هو أن يكون في الثوب غبار التراب والأرض فأما إذا كان فيه غبار النورة أو الأشنان أو غير ذلك فلا يجوز التيمم به، وكذلك غبار معرفة دابته ولبد سرجه بعد فقدانه غبار ثوبه، فإذا فقد الجميع صار إلى الوحل إن وجده، وكيفية تيممه منه ككيفية تيممه من الأرض، فإن حصل في أرض قد غطاها الثلج ولا يتمكن من غيره جاز له أن يضرب عليه بيديه ويتيمم بنداوته.
وقال بعض أصحابنا: فليكسره وليتوضأ بمائه فإن خاف على نفسه من ذلك وضع بطن راحته اليمنى على الثلج وحركها عليه تحريكا باعتماد ثم رفعها بما فيها من نداوة فمسح بها وجهه كالدهن، ثم يضع راحته اليسرى على الثلج ويصنع بها كما صنع باليمنى ويمسح بها يده اليمنى من مرفقه إلى أطراف الأصابع، ثم يضع يده اليمنى على الثلج كما وضعها أولا ويمسح بها يده اليسرى من مرفقه إلى أطراف الأصابع، ثم يرفعها فيمسح بها مقدم رأسه ويمسح ببلل يديه من الثلج قدميه، وإن كان محتاجا في التطهر إلى الغسل صنع بالثلج كما صنع به عند
(٥١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 ... » »»
الفهرست