الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢ - الصفحة ٥٠٩
السيد متمما للمسألة: وليس يجب أن يعرف علل العبادات على التعيين وإن كنا على سبيل الجملة نعلم أنها إنما وجبت أو ندب إليها للمصالح الدينية، وإن كان المخالف يخالف في ورود العبادة بالجريدة فما تقدم مما ذكرناه وغيره مما لم نذكره من الأخبار الكثيرة المتظاهرة حجة فيه، وإن طالب بعلة معينة فلا وجه لمطالبته بذلك لأن العبادات لا تعرف عللها بعينها.
وذهب شيخنا أبو جعفر الطوسي في مبسوطه قال: وإن ارتمس الجنب في الماء ارتماسة واحدة أو قعد تحت المجرى أو وقف تحت المطر، أجزأه ويسقط الترتيب في هذه المواضع. وفي أصحابنا من قال: يترتب حكما. هذا آخر كلامه.
والذي تقتضيه أصول مذهبنا وانعقد عليه إجماعنا، أن الترتيب في غسل الجنابة واجب على جميع الصور والأشكال والأحوال إلا في حال الارتماس فيسقط في هذه الحال دون غيرها من الأحوال.
فأما المطر والمجرى إذا قام تحته الانسان فإنه يجب عليه الترتيب في اغتساله، لا يجزئه في رفع حدثه سواه لأن اليقين يحصل معه بلا ارتياب، ولم يقل أحد من أصحابنا ولا خص الاجماع إلا في حال الارتماس دون سائر الأحوال فليلحظ ذلك.
باب التيمم وأحكامه:
جملة القول في التيمم يشتمل على ذكر شروطه وبيان كيفيته، وبأي شئ يكون من الأجسام؟ وهل يستباح به من الصلاة مثل ما يستباح بطهارة الماء؟ وما ينقضه؟ فأما شروطه فهي: فقد الماء الطاهر أو تعذر الوصول إليه أو الخوف على النفس أو زيادة الضرر في المرض في سفر أو حضر، وقد يتعذر الوصول إليه مع وجوده بفقد الآلات التي يستقى بها كالأرشية وغيرها والمشارع التي يحتاج إليها في تناوله وما جرى مجراها أو لعدو حائل عنه.
فأما الخوف على النفس فقد يكون للمرض أو البرد الشديد الذي يخاف معه من استعماله على النفس، أو لأن الحاجة داعية إلى الموجود منه للشرب. ومن شروطه طلب الماء والاجتهاد في طلبه، وحد ما وردت به الروايات وتواتر به النقل في طلبه إذا كانت الأرض
(٥٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 ... » »»
الفهرست