الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢ - الصفحة ٥١٠
سهلة غلوة سهمين، وإذا كانت حزنة فغلوة سهم واحد، هذا مع ارتفاع الخوف للطلب، فإذا خاف المكلف على نفسه أو متاعه فقد يسقط عنه الطلب. ولا يجوز له التيمم قبل دخول وقت الصلاة بل لا يجوز التيمم إلا في آخر وقت الصلاة وعند تضيقها وغلبة الظن لفواتها. ومن شروطه: النية والترتيب والموالاة.
فأما كيفية التيمم للحدث حدثا يوجب الوضوء ولا يوجب الغسل، هو أن يضرب براحتيه ظهر الأرض وبسطهما ثم يرفعهما وينفض إحديهما بالأخرى ثم يمسح بهما وجهه من قصاص شعر رأسه إلى طرف أنفه الذي يرغم به في سجوده.
ويشتبه على كثير من المتفقهة الطرف المذكور فيظن أنه الطرف الذي هو المارن لإطلاق القول في الكتب، ودليل ما نبهنا عليه أن الأصل براءة الذمة مما زاد على ما قلناه، وأيضا قوله تعالى:
فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، والباء عندنا للتبعيض بغير خلاف. ومن مسح على ما قلنا فقد امتثل الآية، وأيضا فبعض أصحابنا يذهب إلى أن مسح الوجه يكون إلى الحاجبين، وقد وردت أخبار بما ذكرناه إذا تؤملت حق التأمل، من جملة ذلك ما قد أورده الشيخ أبو جعفر الطوسي رضي الله عنه في كتاب الاستبصار وأحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن مروان بن مسلم وعمار الساباطي قال: ما بين قصاص الشعر إلى طرف الأنف مسجد أي ذلك أصبت به الأرض أجزأك. ومن المعلوم أنه إذا أصاب الأرض بالمارن الذي هو طرف الأنف الأخير - في سجوده لا يجزئه سجوده بغير خلاف، فما أراد إلا من أول الجبهة الذي هو قصاص الشعر إلى آخرها الذي هو مما يلي الطرف الأول من الأنف، وما أوردت هذا الحديث إلا على سبيل التنبيه لا الاستدلال والاعتماد على ما قدمناه.
ثم يمسح بكفه اليسرى ظاهر كفه اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع، ويمسح بكفه اليمنى ظاهر كفه اليسرى على هذا الوجه.
وقد ذهب بعض أصحابنا: إلى استيعاب الوجه جميعه وكذلك اليدين من المرافق إلى الأصابع وذهب قوم من أصحابنا: إلى المسح على اليدين من أصول الأصابع إلى رؤوس الأصابع، والأول الأظهر وعليه العمل.
وإذا كان تيممه من حدث يوجب الغسل كالجنابة وما أشبهها، ضرب بيديه على الأرض
(٥١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 ... » »»
الفهرست