الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢ - الصفحة ٥٠٢
وهي ليلة الفرقان لأن الله تعالى فرق بين الحق والباطل فيها لأنها ليلة بدر ووقعة بدر القتال كان في صبيحتها في شهر رمضان سنة اثنتين من الهجرة بعد نزول فرض الصيام لأنه نزل فرض صيام شهر رمضان يوم الثاني من شعبان سنة اثنتين من الهجرة.
وليلة تسع عشرة منه وليلة إحدى وعشرين منه وليلة ثلاث وعشرين منه وليلة الفطر ويوم الفطر، ووقته من طلوع الفجر الثاني إلى قبل الخروج إلى المصلى فإن فاته ذلك فلا قضاء عليه ولا ندب إليه كما ندب إلى قضاء غسل يوم الجمعة.
وغسل يوم الأضحى - ووقته وقت غسل يوم الفطر - وغسل الإحرام - أي إحرام كان سواء كان حج أو لعمرة - وغسل دخول الحرم وغسل دخول مكة وغسل دخول المسجد الحرام وغسل دخول الكعبة وغسل دخول المدينة وغسل دخول مسجد الرسول عليه وعلى آله السلام وغسل زيارته عليه السلام وغسل زيارة كل واحد من الأئمة عليهم السلام، وغسل يوم الغدير ويوم المباهلة - وهو يوم الرابع والعشرين من ذي الحجة على أصح الأقوال - وغسل المولود وغسل قاضي صلاة الكسوف، إذا احترق القرص كله وتركها متعمدا وإن كان بعض أصحابنا يذهب إلى وجوب هذا الغسل على ما بيناه.
وغسل صلاة الحاجة وغسل صلاة الاستخارة وغسل التوبة وغسل يوم عرفة.
والكافر إذا أسلم لا يجب عليه الغسل بل يستحب له ذلك وهو داخل في غسل التوبة اللهم إلا أن يكون وجب عليه الغسل للجنابة وغيرها قبل إسلامه، فإنه إذا أسلم يجب عليه الغسل لأنه في حال كفره لا يصح منه الغسل لأنه لا يصح منه نية القربة لأنه لا يعرف المتقرب إليه، وإن كان مخاطبا بالشرعيات عندنا وعند الأكثر من العلماء.
وقد ذهب بعض أصحابنا في كتاب له وهو الشيخ أبو جعفر الطوسي رضي الله عنه إلى: أنه إذا رأى الانسان على ثوبه الذي لا يشاركه فيه غيره منيا فإنه يجب عليه الغسل وإعادة صلاته من آخر غسل اغتسل لرفع حدث، والذي أذهب إليه وأفتى به في ذلك: أنه لا يجب عليه إعادة الصلوات الواقعة فيما بين الغسلين والاحتلامين لأن إعادة الصلاة يحتاج إلى دليل شرعي
(٥٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 ... » »»
الفهرست