الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢ - الصفحة ٥٠١
والمعتمد في ذلك على الاجماع بل ذكرنا ما ذكروا وأوردنا ما أورده غيرنا.
والأغسال المفروضات اختلف قول أصحابنا في عددها، فبعض أصحابنا يذهب إلى أنها خمسة فحسب وبعض يذهب إلى أنها ستة وبعض يذهب إلى أنها سبعة والمعتمد من الأقوال الثلاثة أوسطها وهو القول: بأنها ستة: أحدها الغسل من الجنابة وغسل الحيض وغسل النفاس وغسل الاستحاضة على بعض الوجوه على ما مضى شرحنا له، وغسل الموتى من الناس المحكوم بتغسيلهم فهذا مذهب صاحب الخمسة، وغسل من مس ميتا بعد برده بالموت وقبل تطهيره بالاغتسال فهذا هو السادس وهو أوسط الأقوال الثلاثة، وغسل قاضي صلاة الكسوف مع احتراق القرص جميعه وكان قد ترك الصلاة متعمدا فهذا هو السابع، وذهب بعض أصحابنا إلى وجوب غسل الإحرام فعلى هذا تكون الأقوال أربعة.
والأغسال المسنونات فكثيرة وآكدها ما أنا ذاكره: غسل يوم الجمعة، ووقته من عند طلوع الفجر من يوم الجمعة إلى وقت الزوال وقد رخص في تقديمه يوم الخميس لمن خاف الفوت ويستحب قضاؤه لمن فاته، إما بعد الزوال أو يوم السبت وكلما قرب من الزوال كان أفضل، وإذا اجتمع غسل جنابة وغسل يوم الجمعة وغيرها من الأغسال المفروضات والمسنونات أجزأ عنها كلها غسل الجنابة على ما مضى شرحنا له فإن نوى الجنابة أجزأه عن الجميع، وإن نوى بالغسل الغسل المسنون دون غسل الجنابة لم يجزئه عن شئ من ذلك، هكذا أورده شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه، قال: لأن غسل الجمعة إنما يراد للتنظيف ومن هو جنب لا يصح ذلك فيه.
قال محمد بن إدريس: الأقوى عندي أنه يحصل له ثواب غسل الجمعة وإن كان جنبا إذ لا تنافي بينهما، ويعارض شيخنا أبو جعفر بأن الحائض يصح منها غسل الإحرام والجمعة مع كونها حائضا فإذن لا فرق بينهما إذا لم يكن معه إجماع بالفرق بينهما، ولو كان إجماع من أصحابنا لذكره في استدلاله.
وغسل ليلة النصف من رجب وغسل يوم السابع والعشرين منه وليلة النصف من شعبان وأول ليلة من شهر رمضان وليلة النصف منه وليلة سبع عشرة منه.
(٥٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 ... » »»
الفهرست