الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢ - الصفحة ٤٩٩
فلا الظل من برد الضحى نستطيعه ولا الفئ من برد العشي نذوق وإن ارتمس الجنب ارتماسة واحدة أجزأه ويسقط الترتيب، وقال بعض أصحابنا: يترتب حكما، وليس بواضح بل الأظهر سقوط الترتيب للإجماع الحاصل على ذلك، وأحكام الشريعة نثبتها بحسب الأدلة الشرعية.
والمستحب أن يفيض على رأسه ثلاث أكف من الماء ويغسل رأسه بها وما يليه من عنقه ويخلل شعر رأسه وشعر لحيته ويميزه حتى يصل الماء إلى أصوله، ثم يأخذ ثلاث أكف لجانبه الأيمن فيغسل بها من عنقه إلى تحت قدمه الأيمن، ثم يأخذ ثلاث أكف لجانبه الأيسر فيفعل فيه كما فعل بالجانب الأيمن، وكف واحد هو الواجب إذا استوعب العضو المغسول به فإن لم يستوعبه فالواجب عليه الزيادة على ذلك حتى يغسله جميعه ويستوعبه غسلا، ولو بلغت الزيادة مائة كف مثلا بل المستحب بعد استيعاب العضو المغسول كفان آخران، ويمر يديه على جميع جسده ويجتهد في وصول الماء إلى جميع بشرته.
والبشرة هي ظاهر الجلد، وإمرار اليد عندنا غير واجب بل مستحب، وكذلك في الطهارة الصغرى إمرار اليد على الوجه والذراعين غير واجب بل الواجب الغسل فحسب بما يتأتى به الغسل سواء كان ذلك باليد أو بتغويص الوجه في الماء، وكذلك الذراع واليد أو بانسكاب بزال على ذلك حتى يستوعبه غسلا.
ومن وجد بعد الغسل بللا وكان قد بال واجتهد إذا لم يتأت له البول فلا غسل عليه ولا وضوء، إلا أن يكون بال ولم يمسح تحت الأنثيين ولا نتر القضيب، فإنه يجب عليه الوضوء دون إعادة الغسل لبقية البول في قضيبه، وهذا حكم جميع من بال من الرجال وتوضأ قبل أن يستبرئ ثم وجد بللا سواء كان جنبا أو غيره، وهذه الأحكام إنما تلزم الجنب إذا كانت جنابته عن إنزال. فأما إن كانت جنابته عن غيبوبة الحشفة ولم ينزل فلا يلزمه إعادة الغسل سواء وجد بللا بعد غسله أو لم يجد بال قبل غسله أو لم يبل، فإن كانت جنابته عن إنزال فإن كان لم يبل أعاد الغسل إذا وجد البلل بلا خلاف على القولين عند من لا يرى وجوب الاستبراء وعند من يراه، فأما إذا بال قبل اغتساله واغتسل ثم وجد بعد اغتساله بللا يقطع على أنه مني فيجب عليه الغسل أيضا بلا خلاف لقوله ع: الماء من الماء، وليس كذلك
(٤٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 ... » »»
الفهرست