الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢ - الصفحة ٤٨٤
الضرورة لانقطاع الماء وغيره من الأعذار فأما مع زوال الأعذار فلا يعتبر جفاف ما وضأه.
وأقل ما يجزئ في مسح الناصية ما وقع عليه اسم المسح، والأفضل أن يكون مقدار ثلاث أصابع مضمومة سواء كان مختارا أو مضطرا.
وقال بعض أصحابنا: الواجب في حال الاختيار مقدار ثلاث أصابع مضمومة وفي حال الضرورة إصبع واحدة، والأول أظهر بين أصحابنا لأن دليل القرآن يعضده لأن من مسح ما اخترناه يسمى ماسحا بغير خلاف ومن ادعى الزيادة يحتاج إلى شرع، فالشيخ أبو جعفر الطوسي رحمه الله يذهب إلى ما اخترناه في جمله وعقوده ويورد المقالة الأخرى في نهايته على جهة الإيراد على ما نبهنا عليه من قبل.
ويكره استقبال شعر ذراعك في غسله وكذلك يكره استقبال شعر ناصيتك في مسحها، ثم تضع يديك جميعا بما بقي فيهما من البلة على ظهر قدميك فتمسحهما من أطراف الأصابع إلى الكعبين اللذين تقدم وصفهما، ولا يجوز أن يأخذ للرأس والرجلين ماء جديدا ولا يجزئ غسل الرجلين عن مسحهما، وكذلك الرأس، وإن عرضت حاجة إلى غسل الرجلين للتنظيف أو غيره وجب أن يقدم على الوضوء ليميز بين المفروض والمسنون فإن جعل غسلهما بين أعضاء الطهارة فمكروه ويعتبر جفاف ما وضأه على ما مضى شرحنا له.
ومسح الأذنين أو غسلهما بدعة عند أهل البيت عليهم السلام، ولا يجوز المسح على الخفين ولا الجوربين ولا الجرموقين ولا على الخمار والعمامة، فأما النعال فما كان منها حائلا بين الماء وبين القدم لم يجز المسح عليه، وما لم يمنع من ذلك جاز المسح عليه سواء كان منسوبا إلى العرب أو العجم. ويجوز المسح على الجبائر عند الضرورة وخوف المضرة بحل العضو.
قال محمد بن إدريس: في مسائل الخلاف للسيد المرتضى: التساخين الخفاف - بالتاء المنقطة من فوقها بنقطتين المفتوحة والسين غير المعجمة المفتوحة والخاء المعجمة المكسورة والياء المنقطة من تحتها بنقطتين المسكنة والنون - فأوردت الكلمة هاهنا لئلا تصحف.
ويجب في الوضوء الترتيب وهو أن يغسل الوجه ثم اليدين ويمسح الرأس ثم الرجلين، فمن قدم مؤخرا أو أخر مقدما لم يجزئه ذلك في رفع حدثه، وكان عليه تداركه، كأنه قدم غسل يديه على وجهه، فالواجب أن يرجع فيغسل وجهه ثم يديه وكذلك سائر
(٤٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 ... » »»
الفهرست