الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢ - الصفحة ٤٨٥
الأعضاء، ومن قدم غسل يده اليسرى على غسل اليمنى وجب عليه الرجوع إلى غسل اليمنى ثم يعيد غسل اليسرى، ودليل ذلك إجماع أهل البيت ع. فإن غسل اليدين قبل الوجه ثم غسل الوجه بعدهما، فإن كان لم ينو عند المضمضة والاستنشاق نية الطهارة ولا نواها عند غسل وجهه فإنه يجب أن يعيد غسل وجهه ثانيا بنية لأنه غسله بغير نية، وإن كان نوى عند المضمضة فلا يجب عليه إعادة غسل وجهه ثانيا وكذلك إن لم ينو عند المضمضة ونوى عند غسل وجهه نية الطهارة فلا يجب عليه إعادة غسله ثانيا بل إعادة غسل يديه فحسب، ومسح رأسه ورجليه مرتبا إذا لم يجف الماء الذي على وجهه فإن جف وجب عليه إعادة غسله ثانيا، فهذا تحرير ذلك.
والموالاة في الوضوء أيضا واجبة ومعناها غير معنى الترتيب، لأن الترتيب هو أن يكون كل تطهير عضو بعد صاحبه من غير تفصيل لفور أو تراخ، والموالاة: أن يوالي بين الأعضاء من غير تراخ فيصل غسل اليدين بغسل الوجه، ومسح الرجلين بمسح الرأس، ويتعمد أن يكون فراغه من مسح رجليه وعلى أعضائه المغسولة والممسوحة نداوة الماء، ومن فرق وضوءه لانقطاع الماء عنه أو لغيره من ضروب الأعذار أو باختياره حتى يجف ما تقدم، وجب عليه استئناف الوضوء من أوله أو من حيث جف وإن كان التفريق لم يجف معه ما تقدم وصل من حيث قطع.
ومن ذكر أنه لم يمسح برأسه وفي يده بلة الوضوء يمسح عليه وعلى رجليه بما بقي في يده من البلة من غير استئناف ماء مجدد، وكذلك القول في الرجلين إذا ذكر أنه لم يمسح عليهما، فإن لم يكن في يده بلل أخذه من حاجبيه أو من لحيته أو من أشفار عينيه إن كان في ذلك نداوة ومسح بها وإن كانت قليلة، فإن لم يبق شئ من النداوة أصلا وجب عليه إعادة الوضوء من أوله وكذلك إن ذكر أنه لم يغسل ذراعيه وجب أن يغسلهما ثم يمسح برأسه ورجليه، وكل هذا ما لم يجف طهارة العضو المتقدم على المنسي، كأنه ذكر أنه لم يغسل ذراعيه وقد جفت طهارة وجهه أو ذكر أنه لم يمسح رأسه وقد جفت طهارة ذراعيه، فمن كانت هذه حاله وجب أن يستأنف الوضوء من أوله.
ومن كان قائما في الماء وتوضأ ثم أخرج رجليه من الماء ومسح عليهما من غير أن
(٤٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 ... » »»
الفهرست