الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢ - الصفحة ٤٨١
على غيره مع وجوده على ما تقدم ذكره، وأقل ما يجزئ من الماء لغسله ما يكون جاريا ويسمى غسلا وقد روي: أقل من ذلك مثلا ما عليه من البول وإن زاد على ذلك كان أفضل.
ويكره الكلام وهو على حال الغائط إلا أن تدعوه إلى ذلك الكلام ضرورة، ويستحب له أن يغسل يده قبل أن يدخلها الإناء من حدث الغائط مرتين ومن البول مرة وكذلك من النوم ومن الجنابة ثلاث مرات، ولا بأس بما ينتضح من الاستنجاء على الثوب والبدن إذا كانت الأرض طاهرة ولم يصعد متلوثا وهذا إجماع من أصحابنا سواء كان من الكف الأول أو الكف الأخير.
فأما كيفية الوضوء: فالنية واجبة في كل طهارة سواء كانت وضوءا أو غسلا أو تيمما، من جنابة كانت الطهارة أو من غيرها، فإن كانت الطهارة واجبة بأن تكون وصلة إلى استباحة واجب تعين نوى وجوبه على الجملة أو الوجه الذي له وجب، وكذا إن كان ندبا ليتميز الواجب من الندب ولوقوعه على الوجه الذي كلف إيقاعه عليه كصلاة الجنازة، ويجوز أن يؤدى بالطهارة المندوبة الفرض من الصلاة بدليل الاجماع من أصحابنا.
والفرض الثاني الذي تقف صحة الطهارة عليه: مقارنة النية لها.
وذكر بعض أصحابنا في كتاب له: هي مقارنة آخر جزء من النية لأول جزء منها حتى يصح تأثيرها بتقدم جملتها على جملة العبادة، لأن مقارنتها على غير هذا الوجه بأن يكون زمان فعل الإرادة هو زمان فعل العبادة أو بعضها متعذر لا يصح تكليفه إذ فيه حرج يبطل ما علمناه من نفي الحرج في الدين، ولأن ذلك يخرج ما وقع من أجزاء العبادة وتقدم وجوده على وجود جملة النية عن كونه عبادة من حيث وقع عاريا عن جملة النية لأن ذلك هو المؤثر في كون الفعل عبادة لا بعضه.
والفرض الثالث: استمرار حكم هذه النية إلى حين الفراع من العبادة، وذلك بأن يكون ذاكرا لها غير فاعل لنية تخالفها.
ويستحب أن ينوي المتطهر عند غسل يديه في الطهارة الكبرى وإن كانت صغرى عند المضمضة والاستنشاق، إذا كانت المضمضة والاستنشاق أول ما يفعل من الوضوء، فينبغي مقارنة النية لابتدائهما لأنهما وإن كانا مسنونين فهما من جملة العبادة ومما
(٤٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 ... » »»
الفهرست