الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢ - الصفحة ٤٨٢
يستحق لهما الثواب ولا يكونان كذلك إلا بالنية على ما قال تعالى: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى.
وفرض الوضوء: غسل الوجه وحده من قصاص شعر رأسه إلى محاذر الذقن - بالذال المعجمة وفتح القاف - طولا وما دارت عليها الإبهام والوسطى عرضا من مستوي الخلقة في الأغلب والأعم دون النادر الشاذ، وغسل اليدين من المرافق إلى أطراف الأصابع وعند بعض أصحابنا أن البدأة في الغسل من المرافق واجب لا يجوز خلافه فمتى خالفه وجبت عليه الإعادة والصحيح من المذهب أن خلاف ذلك مكروه شديد الكراهة حتى جاء بلفظ الحضر لأن الحكم إذا كان عندهم شديد الكراهة يجئ بلفظ الحظر، وكذلك إذا كان الحكم شديد الاستحباب جاء بلفظ الوجوب كما جاء عنهم ع: أن غسل يوم الجمعة واجب لما كان شديد الاستحباب لأنه لا دليل على الحظر بل القرآن يعضد مذهب من قال ذلك على الاستحباب، وخلافه مكروه لأنه تعالى أمرنا بأن نكون غاسلين، ومن غسل يده من الأصابع إلى المرافق فقد تناوله اسم غاسل بغير خلاف.
ومسح مقدم الرأس ببلة يده، ومسح ظاهر القدمين من الأصابع إلى الكعبين ويجب البدأة بالأصابع والانتهاء إلى الكعبين لأن القرآن يشهد بذلك بالبلة أيضا.
وقد ذهب بعض أصحابنا في كتاب له إلى جواز مسحهما من الكعبين إلى رؤوس الأصابع، وذلك منه على جهة لفظ الخبر وإيراده لا على سبيل الفتوى والعمل، لأن هذا القائل هو شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله أورد ذلك في نهايته إيرادا لا اعتقادا ومذهبه وفتواه ما حققه في جملة وعقوده فإنه ذهب إلى ما اخترناه في الجمل والعقود ولأن الاجماع حاصل على براءة ذمة المتطهر إذا فعل ما قلناه وليس كذلك خلافه فالاحتياط يوجب عليه ذلك. والكعبان هما العظمان اللذان في ظهر القدمين عند معقد الشراك.
والواجب في العضوين المغسولين الدفعة الواحدة والمرتان سنة وفضيلة بإجماع المسلمين.
ولا يلتفت إلى خلاف من خالف من أصحابنا: بأنه لا يجوز المرة الثانية، لأنه إذا تعين المخالف وعرف اسمه ونسبه فلا يعتد بخلافه، والشيخ أبو جعفر محمد بن بابويه يخالف في ذلك.
(٤٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 ... » »»
الفهرست