يدخل يديه في الماء: فلا حرج عليه لأنه ما سح بغير خلاف والظواهر من الآيات والأخبار متناولة له، ولنا في هذا مسألة طويلة فمن أرادها وقف عليها.
ومن عرض له وهو في حال الوضوء لم يخرج عنه شك في أنه ترك بعض أعضائه أو قدم مؤخرا أو أخر مقدما، وجب عليه أن يعيد الوضوء من أوله حتى يكون على يقين من كمال طهارته، إلا أن يكثر ذلك منه ويتواتر فلا يلتفت إليه ويمضى فيما أخذ فيه، فإن كان الشك العارض بعد فراغه وانصرافه من مغتسله وموضعه لم يحفل بالشك وألغاه لأنه لم يخرج عن حال الطهارة إلا على يقين من كمالها وليس ينقض الشك اليقين اللهم إلا أن يتيقن ويذكر أنه أهمل شيئا أو قدم مؤخرا أو أخر مقدما فيكون الحكم ما قدمناه.
وقد قال بعض أصحابنا في كتاب له: أنه ليس من العادة أن ينصرف الانسان من حال الوضوء إلا بعد الفراع من استيفائه على الكمال، وهذا غير واضح إلا أنه رجع في آخر الباب ويقول: إن انصرف من حال الوضوء وقد شك في شئ من ذلك لم يلتفت إليه ومضى على يقينه، وهذا القول أوضح وأبين في الاستدلال.
ومن تيقن الطهارة والحدث معا ولم يعلم أيهما سبق صاحبه وجب عليه الوضوء ليزول الشك ويحصل على يقين بالطهارة، ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث عمل على اليقين ولم يحفل بالشك، وإن كان المتيقن هو الحدث والمشكوك فيه هو الطهارة عمل على اليقين واستأنف الطهارة.
ومن كان في يده خاتم فالمستحب أن يحركه عند غسل يده وإن كان واسعا يدخل الماء تحته، وإن كان ضيقا لا يدخل الماء تحته فليحوله من موضعه إلى موضع آخر وكذلك المرأة في الدملج وما أشبهه.
ذهب شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه: إلى أنه متى صلى الظهر بطهارة ولم يحدث وجدد الوضوء ثم صلى العصر ثم ذكر أنه ترك عضوا من أعضاء الطهارة فإنه يعيد صلاة الظهر ولا يعيد صلاة العصر، وحكي عن الشافعي أنه يعيد الظهر وفي إعادة العصر قولان:
أحدهما لا يعيد مثل ما قلنا إذا قال: إن تجديد الوضوء يرفع الحدث والآخر أنه يعيد إذا لم يقل:
إن تجديد الوضوء يرفع حكم الحدث.