الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢ - الصفحة ٤٨٠
والماء أفضل والاقتصار على الأحجار يجزئ.
فأما البول فلا بد من غسله بالماء والاستنجاء باليد اليسرى إلا إذا كان بها عذر.
والمسنون في عدد أحجار الاستنجاء ثلاثة وإن أنقاه حجر واحد لم يقتصر عليه بل يجب عليه أن يكمل العدد.
على الصحيح من الأقوال. وإن كان شيخنا المفيد محمد بن محمد بن النعمان يذهب إلى الاقتصار على حجر واحد إذا نقى به الموضع وهو مذهب المخالف، والأول أظهر في المذهب ودليل الاحتياط يعضده ويقتضيه لأن فيه اليقين لبراءة الذمة، والإجماع بإزالة العين والحكم المتعلق بذلك.
فإن لم ينق الموضع بالأحجار الثلاثة فالواجب استعمال ما ينقي به الموضع، وتكون الأحجار أبكارا غير مستعملة في إزالة نجاسة، أو عليه نجاسة.
والاستبراء في الطهارة الصغرى عند بعض أصحابنا واجب وكيفيته أن يمسح بإصبعه من عند مخرج النجو إلى أصل القضيب ثلاث مرات ثم يمر إصبعيه على القضيب ويخرطه ثلاث مرات. وباقي أصحابنا يذهبون إلى استحبابه إلا أنه إن لم يفعل ذلك ورأى بعد وضوئه بللا فالواجب عليه الإعادة بلا خلاف بينهم، وإن كان قد فعل الاستبراء ثم رأى بللا بعد ذلك فلا خلاف بينهم أنه لا يجب عليه إعادة الطهارة وإنما ذلك من الحبائل " وهي عروق الظهر ".
ولا استنجاء من ريح وإن كان فيها الوضوء، فإذا استنجى بالماء فليغسل موضع النجو إلى أن ينقي ما هناك أثرا وعينا دون الرائحة، وليس لما يستعمل من الماء حد محدود إلا سكون النفس فحسب.
وقد ذهب بعض أصحابنا إلى أن حده خشونة الموضع وأن يصر، وهذا ليس بشئ يعتمد لأنه يختلف باختلاف المياه والزمان. فماء المطر المستنقع في الغدران لا يخشن الموضع ولو استعمل منه مائة رطل، والماء البارد في الزمان البارد يخشن الموضع بأقل قليل، والمذهب الأول.
وليغسل رأس إحليله - والإحليل: هو الثقب دون سائر العضو - بالماء ولا يجوز الاقتصار
(٤٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 ... » »»
الفهرست