الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢ - الصفحة ٤٨٨
وبعض أصحابنا يقيد ذلك بموضع في البدن دون المعدة ويستشهد على ذلك بعموم قوله تعالى:
أو جاء أحد منكم من الغائط، وما روي من الأخبار: أن الغائط ينقض الوضوء يتناول ذلك وقال: ولا يلزم ما فوق المعدة لأن ذلك لا يسمى غائطا وهذا استدلال منه غير واضح لأنه استدل بعموم الآية ثم خصص اللفظ من غير تخصيص فيه أو في دليله فما بقي لدون المعدة معنى بالتقييد بل لأنه لا يسمى غائطا، فإن سمي غائطا أو خرج الغائط من فوق المعدة يلزمه ما لزمه من دون المعدة لشمول اللفظ وعموم الآية وإلا بطل استدلاله بها رأسا، والأولى إطلاق خروجه من موضع في البدن من غير تقييد حتى يصح الاستدلال بالآية والأخبار.
والريح الخارج من الدبر على وجه متيقن إما بأن يسمع الصوت أو يشم الريح، فأما غير ذلك من الخارج من غير الدبر إما فرج المرأة - يعني قبلها - أو مسام البدن أو ريح متوهمة مشكوك فيها غير متيقن فلا ينقض ذلك الوضوء.
والنوم الغالب على السمع والبصر وبمجموع الحاستين على جميع أحوال النائم من صحيح الحاسة فأما غير صحيح الحاسة فبأن ينام نوما لو نامه صحيح الحاسة لما سمع ولما أبصر.
وإجماع أصحابنا على أن النوم حدث ينقض الوضوء منعقد، وقول الرسول عليه السلام العين وكاء السه - بالسين غير المعجمة المشددة المفتوحة وبالهاء غير المنقلبة عن تاء - وهي حلقة الدبر، قال الشاعر:
أدع أجيجا باسمه لا تنسه إن أجيجا هو صبيان السه يعضد ما ذهبنا إليه لأنه مجمع عليه، وكل ما أزال العقل وفقد معه التحصيل والتميز من إغماء وجنون ومرة وسكر وغير ذلك من جميع أنواع الأمراض التي يفقد معها التحصيل ويزول التكليف.
وما يوجب الغسل:
فخروج المني على كل حال سواء كان دافقا أو غير دافق بشهوة كان أو بغير شهوة،
(٤٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 ... » »»
الفهرست