الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢ - الصفحة ٤٨٩
وما يوجد في بعض كتب أصحابنا من تقييده بالدفق فغير واضح إلا أنه لما كان الأغلب في أحواله الدفق قيد ذلك.
وغيبوبة الحشفة في فرج آدمي سواء كان الفرج قبلا أو دبرا، على الصحيح من الأقوال لأنه إجماع المسلمين ويعضد ذلك قوله تعالى: أو لامستم النساء، ولا خلاف أن من أولج حشفته في دبر امرأة ينطلق عليه أنه لامس النساء حقيقة وضعية وحقيقة عرفية شرعية، ويسمى أيضا الدبر فرجا بغير خلاف بين أهل اللغة، على أن هذه اللفظة إن كانت مشتقة من الانفراج فهو موجود في القبل والدبر وإن كانت مختصة بقبل المرأة فذلك ينتقض بقوله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، ومعلوم أنه تعالى أراد بذلك الرجال دون النساء وسمي ذكر الرجل وآلة جماعه فرجا وهذا ينقض أن تكون اللفظة مختصة بقبل المرأة.
وأما الأخبار المتضمنة لذكر غيبوبة الحشفة فهي أيضا عامة على الفرجين ودالة على الأمرين لأن غيبوبة الحشفة في كل واحد من الفرجين تقتضي تناول الاسم وفي الأخبار ما هو أوضح في تناول الأمرين من غيره.
روى محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام أي الباقر والصادق عليهم السلام قال: سألته متى يجب الغسل على الرجل والمرأة؟ قال: إذا أدخلته فقد وجب الغسل والمهر والرجم وفي لفظ آخر: إذا غيب الحشفة. وروى حماد عن ربعي بن عبد الله عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: جمع عمر بن الخطاب أصحاب النبي عليه السلام فقال: ما تقولون في الرجل يأتي أهله فخالطها ولم ينزل؟ فقالت الأنصار: الماء من الماء. وقال المهاجرون: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. فقال عمر لعلي بن أبي طالب صلوات الله عليه: ما تقول يا أبا الحسن؟
فقال عليه السلام: أ توجبون الرجم عليه ولا توجبون عليه صاعا من ماء. وقد روي هذا المعنى من طرق كثيرة وهذا تنبيه منه عليه السلام على أن هذه الأحكام يتبع بعضها بعضا وإذا كنا نوجب في الوطء في الدبر من المرأة الحد كما نوجب في القبل وجب الغسل على الجميع بشهادة أمير المؤمنين عليه السلام.
(٤٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 ... » »»
الفهرست