الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢ - الصفحة ٤٧٩
باب أحكام الاستنجاء والاستطابة وكيفية الوضوء وأحكامه:
ينبغي لمن أراد الغائط أن يتجنب شطوط الأنهار ومساقط الثمار والطرق النافذة وفئ النزال وجحرة الحيوان والمياه الجارية والراكدة ولا يبولن فيها ولا في أفنية الدور ولا في مواضع اللعن، وفي الجملة كل موضع يتأذى به الناس كل ذلك على طريق الاستحباب دون الفرض والإيجاب فمن فعل خلاف ذلك لا يكون فاعلا لقبيح ولا مخلا بواجب.
فإذا دخل المبرز فالمستحب أن يقول: أعوذ بالله من الرجس النجس بكسر الراء في الرجس وكسر النون في النجس لأن هذه اللفظة إذا استعملت مع الرجس قيل: رجس نجس، بخفض الراء والنون، وإذا استعملت مفردا قيل: نجس بفتح النون والجيم معا.
الخبيث المخبث الشيطان الرجيم.
فإذا أراد القعود لحاجته فالواجب عليه أن لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ببول ولا غائط فهذان تركان واجبان في الصحاري والبنيان على الأظهر من المذهب، وإن وجد في بعض الكتب لفظ الكراهية فليس بشئ يعتمد إلا أن يكون الموضع مبنيا على وجه لا يتمكن فيه من الانحراف عن القبلة، ويستحب له أن لا يستقبل قرصي الشمس والقمر ولا يستقبل الريح بالبول خاصة لئلا ترده عليه، ولا يطمح ببوله في الهواء ولا يبولن في الأرض الصلبة. والاستنجاء فرض واجب.
ويجوز استعمال الأحجار فيه أو ما يقوم مقامها في إزالة العين من سائر الأجسام ما لم يكن مطعوما أو عظما أو روثا أو جسما صقيلا أو جسما له حرمة، فإن استعمل هذه الأجسام المنهي عن استعمالها فلا يجزئه في استنجائه، فإن كان قد توضأ وصلى عامدا فعل ذلك أو ناسيا أو لم يفعل الاستنجاء بشئ من الأجسام بالجملة عامدا أو ناسيا، فالواجب عليه الاستنجاء بما يجوز الاستنجاء به وإعادة الصلاة دون الطهارة إذا لم يكن أحدث أو فعل ما ينقضها ويبطلها، ويستعمل الأحجار أو ما يقوم مقام الأحجار سوى ما ذكرناه فيما لم يتعد المخرج وينتشر، فإن انتشر وتعدى المخرج لم يجزئه إلا الماء مع وجوده، والجمع بين الحجارة
(٤٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 ... » »»
الفهرست