الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢ - الصفحة ٤٧٧
الولوغ وآنية الخمر والمسكر خرط القتاد، لأن الصحيح من الأقوال والمذهب والذي عليه الاتفاق والإجماع مرة واحدة مع إزالة عين النجاسة وقد طهره.
ولا يراعى العدد في غسل الأواني إلا في آنية الولوع والخمر والمسكر فحسب.
وأيضا فهذا القائل، وهو الشيخ أبو جعفر الطوسي رحمه الله يذهب في مسائل خلافه وهو الكتاب الذي وضعه لمناظرة الخصم: إلى أن العدد في الغسلات لا يراعى إلا في الولوغ خاصة ويقول: دليلنا أن العدد يحتاج إلى دليل وحمله على الولوع قياس ولا نقول به، فمن يقول هذا في استدلاله كيف يقول في استدلاله على ولوغ الخنزير مع تسليمه أنه لا يسمى كلبا بذلك الدليل؟ إن هذا لعجيب وقد ذهب في نهايته وجمله وعقوده إلى أنه: لا يعتبر غسل الإناء بالتراب إلا في ولوع الكلب خاصة.
ومتى مات في الإناء حيوان له نفس سائلة، نجس الماء إذا كان أقل من كر ووجب غسل الإناء مرة واحدة سواء كان الميت فأرة أو غيرها.
وقد روي: أنه يغسل لموت الفأرة فيه سبع مرات والصحيح مرة واحدة.
وكل ما وقع في الماء فمات فيه مما لا نفس له سائلة فلا بأس باستعمال ذلك الماء.
وقد استثنى بعض أصحابنا الوزع والعقرب خاصة، ذكر ذلك الشيخ أبو جعفر في نهايته وذلك أورده على طريق الرواية دون العمل على ما ذكرناه عنه واعتذرنا له، وكذلك ما أورده في هذا الكتاب المشار إليه بأن الوزغ إذا وقع في الماء ثم خرج منه لم يجز استعماله على حال والصحيح خلاف ذلك لأنا قد دللنا أن موت ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء ولا يفسده وهذا مذهب أهل البيت والأول من القول مذهب المخالف، فإذا كان بموته فيه لا ينجسه فكيف ينجسه بوقوعه فيه؟ وقد دللنا أن أسار حشرات الأرض طاهرة بغير خلاف بيننا.
ومتى حصل الانسان عند غدير أو مصنع ولم يكن معه ما يغرف به الماء لطهارته الصغرى فليدخل يده فيه ويأخذ منه ما يحتاج إليه لوضوئه، فإن أراد الغسل للجنابة فكذلك هذا مع خلو يده من نجاسة عينية ويكون الماء دون الكر، فإن كان الماء دون الكر وعلى يده نجاسة أفسده.
وقال بعض أصحابنا في كتاب له: وإن أراد الغسل للجنابة وخاف أن نزل إليه فساد الماء
(٤٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 ... » »»
الفهرست