الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢ - الصفحة ٤٧١
نار جهنم طول الأبد نعوذ بالله منها فليلحظ هذه التقسيمات.
وفرق آخر جاءت به الآثار عن الأئمة الأطهار بين هذه الأسآر وهو: أن سؤر المؤمن طاهر فيه الشفاء، وسؤر المستضعف طاهر لا شفاء فيه، وسؤر الكافر نجس لا شفاء فيه فأما سؤر غير بني آدم فينقسم إلى قسمين: سؤر الطيور وغير الطيور. فأسئار الطيور كلها طاهرة مطهرة سواء كانت مأكولة اللحم أو غير مأكولة اللحم، جلالة أو غير جلالة، آكل الجيف أو غير آكل الجيف. فأما غير الطيور فعلى ضربين: حيوان الحضر وحيوان البر.
وحيوان الحضر على ضربين: مأكول اللحم وغير مأكول اللحم.
فمأكول اللحم سؤره طاهر مطهر، وغير مأكول اللحم فما أمكن التحرز منه سؤره نجس وما لا يمكن التحرز منه فسؤره طاهر، فعلى هذا سؤره الهرة وإن شوهدت قد أكلت الفأرة ثم شربت في الإناء يكون بقية الماء الذي هو سؤرها طاهر سواء غابت عن العين أو لم تغب إلا أن يكون الدم مشاهدا في الماء أو على جسمها فينجس الماء لأجل الدم، وكذلك لا بأس بأسآر الفأر والحيات وجميع حشرات الأرض. فأما سؤر حيوان البر فجميعه طاهر سواء كان مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم سبعا كان أو غيره من ذوات الأربع، مسخا كان أو غير مسخ، وحشرات الأرض إلا الكلب والخنزير فحسب وما عداها فلا بأس بسؤره. والسؤر عبارة عما شرب منه الحيوان أو باشره بجسمه من المياه وسائر المائعات.
وإذا كان مع الانسان إناءان أو أكثر من ذلك فوقع في واحد منهما نجاسة ولم يعلمه بعينه، لم يستعمل شيئا منهما بحال بغير خلاف، ولا يجوز له التحري والواجب عليه التيمم ولا يجب عليه إهراقهما وله إمساكهما، أما لخوف العطش فإنه يجب عليه إمساكهما فإن لم يخف العطش فله إمساكهما فإنه قادر على تطهير مائهما على بعض الوجوه.
فأما ما يوجد في بعض الكتب من قوله: وجب عليه إهراق جميعه والتيمم للصلاة، فغير واضح، لأنه لا يجب عليه إهراق مائه النجس بل له إمساكه على ما قررناه.
فإن قال قائل: إذا لم يهرقه كيف يجوز له التيمم مع وجود الماء؟ فلهذا قال المصنف: يجب عليه إهراق الماء بحيث يجوز له التيمم.
(٤٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 ... » »»
الفهرست