الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢ - الصفحة ٤٩٢
على السمع والبصر وكل ما أزال العقل والتمييز من سائر أنواع المرض والاستحاضة على بعض الوجوه، وهو أن يكون الدم قليلا لا ينقب الكرسف على ما مضى شرحنا له.
وقد يوجد في بعض الكتب: خمسة تنقض الوضوء ولا يذكرون السادس والاعتذار عنهم أن تركهم لذكره لأنهم ما ذكروا إلا الذي هو ناقض الوضوء هو بنفسه غير منقسم في نفسه، مثال ذلك أحد الخمسة: البول غير منقسم في نفسه لأنه ليس له حالة أخرى تنقض الوضوء ويوجب الغسل، والقسم السادس له حالة أخرى ينقض الوضوء ويوجب الغسل وهو إذا كثر الدم وثقب فلأجل ذلك قالوا: خمسة يعنون الناقض الذي لا ينقسم في نفسه والمحصل والمحكك ما ذكرناه أولا.
والستة التي توجب الاغتسال: إنزال المني، وغيبوبة الحشفة في فرج آدمي سواء كان ذكرا أو أنثى كبيرا أو صغيرا ميتا أو حيا، والحيض والنفاس والاستحاضة على بعض الوجوه، احترازا من القسم الذي ينقض الوضوء ولا يوجب الغسل وهو القليل الذي لا ينقب الكرسف - وهذا القسم المراد به الكثير الذي ينقب الكرسف فإنه يوجب الغسل.
ومس الأموات من الناس بعد بردهم بالموت وقبل تطهيرهم بالغسل فهذه اثنا عشر شيئا.
فأما الطهارة الترابية فجميع ذلك ويزيد عليها بوجود الماء مع التمكن من استعماله فصارت نواقض الترابية ثلاثة عشر شيئا، فجميع الأغسال الرافعة للأحداث لا يستباح بمجردها الصلوات إلا غسل الجنابة فحسب فإن الصلاة تستباح بمجرده.
من غير خلاف بين فقهاء أهل البيت، فأما ما عداه من الأغسال فقد اختلف قول أصحابنا فيه، فمنهم من يستبيح بمجرده الصلاة ويجعله مثل غسل الجنابة ويحتج بأن الصغير يدخل في الكبير، ومنهم وهم المحققون المحصلون الأكثرون لا يستبيحون الصلاة بمجرده ولا بد لهم في استباحة الصلاة من الوضوء إما قبله أو بعده. وقد يوجد في بعض كتب أصحابنا: أن كيفية غسل الحائض مثل كيفية غسل الجنب، ويزيد بوجوب تقديم الوضوء على الغسل، وهذا غير واضح من قائله بل الزيادة على غسل الجنابة أن لا تستبيح الحائض إذا طهرت بغسل حيضها وبمجرده الصلاة كما يستبيح الجنب سواء قدمت الوضوء أو أخرت، فإن
(٤٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 ... » »»
الفهرست