الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢ - الصفحة ٤٧٠
ومبسوطه فإنه قال في تقسيمه: ويكره ما مات فيه الوزع والعقرب خاصة، وقال في جمله وعقوده: وكل ما ليس له نفس سائلة لا يفسد الماء بموته فيه. وقد اعتذرنا للمصنفين من أصحابنا رحمهم الله في خطبة كتابنا هذا بما فيه كفاية، وقلنا: إنما يوردون في الكتب ما يوردونه على جهة الرواية بحيث لا يشذ من الأخبار شئ دون تحقيق العمل عليه والفتوى به والاعتقاد له فلا يظن ظان فيهم خلاف هذا فيخطئ عليهم. وابن بابويه في رسالته يذهب إلى ما اخترناه من أنه: لا ينزح من موت العقرب في البئر شئ.
والدلو المراعي في النزح دلو العادة الغالبة دون الشاذة النادرة التي يستقى بها دون الدلاء الكبار أو الصغار الخارجة عن المعتاد والغالب الشامل لأنه لم يقيد في الخبر. والنية لا تجب في نزح الماء وإن يقصد به التطهير لأنه لا دليل عليها، وليس من العبادات التي تراعى فيها النية بل ذلك جار مجرى إزالة أعيان النجاسات التي لا تراعى فيها النية فعلى هذا الوجه لو نزح البئر من يصح منه النية ومن لا يصح منه النية من المسلم والكافر والصبي والمجنون حكم بتطهير البئر.
حكم الأسآر:
والأسآر على ضربين: سؤر بني آدم وسؤر غير بني آدم. فسؤر بني آدم على ثلاثة أضرب: سؤر مؤمن ومن حكمه حكم المؤمن، وسؤر مستضعف ومن حكمه حكم المستضعف، وسؤر كافر ومن حكمه حكم الكافر. فالأول والثاني طاهر مطهر والثالث نجس منجس.
فالمؤمن في عرف الشرع هو المصدق بالله وبرسله وبكل ما جاءت به، والمستضعف من لا يعرف اختلاف الناس في الآراء والمذاهب ولا يبغض أهل الحق بل لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء كما قال الله تعالى، وكل من أبغض المحق على اعتقاده ومذهبه فليس بمستضعف بل هو الذي ينصب العداوة لأهل الإيمان.
فأما الكافر فمن خالف المؤمن والمستضعف وهو الذي يستحق العقاب الدائم والخلود في
(٤٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 ... » »»
الفهرست