التحديد به عقوبة لبعض الجرائم، كو طئ البهيمة، وقتل الوالد ولده، والمحارب. (1) وأما لو قلنا: بان هذا التعريف انما هو بحسب الغالب، وذلك لورود تعزيرات خاصة بكميات معينة في الشرع. (2) فيحتمل كونه تعزيرا، ان لم يدل دليل على أنه حد - فيجوز للفقيه اسقاطه والعفو عنه، كما في كل تعزير.
هل يجوز التغريب تعزيرا؟
صرح بعض فقهائنا بان وقوع التغريب عقوبة لبعض الجرائم انما هو تعزير يراه الحاكم مصلحة - كما في وطئ البهيمة (3) وكما فيما له جانب اجتماعي كالاحتكار. (4) والبعض يرى أن التغريب كله من باب التعزير (5) كما يرى بعض أتباع مدرسة الخلفاء: ان النفي والابعاد يكون من مصاديق التعزير، فيجوز للحاكم التعزير به. (6) هل كان التغريب قبل الاسلام؟
يرى البعض بالنظر إلى بعض الروايات (7) أن التغريب كان امرا متداولا وشائعا قبل الاسلام، - خصوصا بالنسبة إلى الرجل الزاني -، فأقره الاسلام بقوله: " فأمسكوهن في البيوت " (8) ولكن بعد ذلك نسخ هذا الحكم بآية الجلد (9)