أما فقهاؤنا: فصلوا بين الفقير والغني مع الاختصاص بالسارق، كما عن الفاضل الهندي (1) و الطباطبائي (2) والسيد اليزدي (3) والمامقاني (4) والامام الخميني (5) والطبسي. (6) كما أطلق الآخرون منا، كالسيد الخوئي (7) كما فصل آخرون بين المكنة ونوعية الجريمة. (8) واما من العامة: كالشيباني (9) وأبي يوسف في خصوص أهل الدعارة والفسق (10) والسمرقندي في المرأة المحبوسة، ولكن نفقتها على الزوج (11) وأحمد بن يحيى، على أن يكون النفقة على المحبوس، ثم من بيت المال (12) و المالكية، في خصوص المرتد، على أن يكون النفقة من ماله. (13) والنزوي من الأباظية - في المديون - ويكون النفقة على الآمر بالحبس وهو الغريم (14) العاشر: حقه في الخروج من السجن واطلاق سراحه.
1 - تارة يكون الحبس محدودا بزمان معين شرعا، كالمتهم بالقتل، أو المتهم بالسرقة على قول مالك، أو لأجل معرفة حال المديون، والمحارب فيما لم يقتل ولم يجرح - على فرض تفسير النفي في الآية بالحبس - فهذا يطلق سراحه بعد انقضاء المدة (15) 2 - وتارة يكون الحبس من باب التعزير - فللإمام العفو عنه متى شاء (16) 3 - وتارة يتوب المسجون ويصلح أمره، أو يرى الامام فيه صلاحا فيطلق سراحه وان كان الحبس مؤبدا، كما صرح بذلك الشيخ المفيد (17)، والسيد المرتضى (18) والديلمي (19) وابن زهرة (20) والفاضل الهندي (21) و المحقق النجفي (22)