الموجز في السجن والنفي في مصادر التشريع الإسلامى - نجم الدين الطبسي - الصفحة ٥٢
أما فقهاؤنا: فصلوا بين الفقير والغني مع الاختصاص بالسارق، كما عن الفاضل الهندي (1) و الطباطبائي (2) والسيد اليزدي (3) والمامقاني (4) والامام الخميني (5) والطبسي. (6) كما أطلق الآخرون منا، كالسيد الخوئي (7) كما فصل آخرون بين المكنة ونوعية الجريمة. (8) واما من العامة: كالشيباني (9) وأبي يوسف في خصوص أهل الدعارة والفسق (10) والسمرقندي في المرأة المحبوسة، ولكن نفقتها على الزوج (11) وأحمد بن يحيى، على أن يكون النفقة على المحبوس، ثم من بيت المال (12) و المالكية، في خصوص المرتد، على أن يكون النفقة من ماله. (13) والنزوي من الأباظية - في المديون - ويكون النفقة على الآمر بالحبس وهو الغريم (14) العاشر: حقه في الخروج من السجن واطلاق سراحه.
1 - تارة يكون الحبس محدودا بزمان معين شرعا، كالمتهم بالقتل، أو المتهم بالسرقة على قول مالك، أو لأجل معرفة حال المديون، والمحارب فيما لم يقتل ولم يجرح - على فرض تفسير النفي في الآية بالحبس - فهذا يطلق سراحه بعد انقضاء المدة (15) 2 - وتارة يكون الحبس من باب التعزير - فللإمام العفو عنه متى شاء (16) 3 - وتارة يتوب المسجون ويصلح أمره، أو يرى الامام فيه صلاحا فيطلق سراحه وان كان الحبس مؤبدا، كما صرح بذلك الشيخ المفيد (17)، والسيد المرتضى (18) والديلمي (19) وابن زهرة (20) والفاضل الهندي (21) و المحقق النجفي (22)

١ - كشف اللثام ٢: ٢٤٩.
٢ - رياض المسائل ١٦: ١٣.
٣ - العروة الوثقى ٣: ٥٢.
٤ - منهاج المتقين: ٥٠٣.
٥ - تحرير الوسيلة ٢: ٤٤٠.
٦ - ذخيرة الصالحين ٨: ٥٥.
٧ - منهاج الصالحين ١: ٣٠٤.
٨ - مستند الشيعة ٩: ١٨٨ - للنراقي - والقضاء للكني: ٢١٢.
٩ - النفقات: ٦٧.
١٠ - الخراج: ١٤٩. ١٨٤ - التراتيب الا دارية ١: ٣٠٠.
١١ - تحفة الفقهاء ١: ١٥٨ - الانصاف للمرداوي ١٠: ٢٤٩.
١٢ - عيون الأزهار: ٤٦٩.
١٣ - الفقه على المذاهب الأربعة ٥: ٤٢٤.
١٤ - المصنف: ٤٢٤.
١٥ - موارد السجن: ٥٤٧.
١٦ - شرائع الاسلام ٤: ١٤٧ - مسالك الأفهام ١٤: ٣٢٦ - المبسوط ٨: ٦٦.
١٧ - المقنعة: ٨٠٢.
١٨ - الانتصار: ٦٣.
١٩ - المراسم: ٢٥٩.
٢٠ - الغنية: ٤٣٣.
٢١ - كشف اللثام ٢: ٢٤٩.
٢٢ - جواهر الكلام ٤١: ٥٣٣ - مناهج المتقين: 502.
(٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 ... » »»