الصلاة موافق للقاعدة، واثبات الصحة يحتاج إلى دليل مفقود في غير مورد الشرطين المذكورين، نلتزم ببطلان الصلاة، والغاء الخصوصية عن الشرطين ليس بمعلوم، بل تعدي الحكم عنهما إلى غيرهما من اسراء الحكم من موضوع إلى موضوع اخر وهو القياس، استفادة التعميم من جملة فإنه ليس على الامام ضمان في صحيحة زرارة (1) وجملة فإنه تجزي عن القوم صلاتهم في صحيحته الأخرى (2)، كما في كلام المحقق الهمداني ممنوع، فإنهما لا تدلان على أزيد من صورة وجود شرائط صحة الصلاة بنحو الانفراد فلاحظ. وقد ظهر مما مر انه لو علم بذلك في أثناء الصلاة، فمع عدم الاخلال بوظيفة المنفرد تصح الصلاة ويتمها منفردا، والا ففي مورد الاخلال بالشرطين لا يبعد استفادة الصحة من الروايات المتقدمة وإن كان الاحتياط في محله، وفي غيرهما لابد من استئناف الصلاة، نعم لو حدث سبب البطلان في الأثناء لا يضر بصحة صلاة المأموم مطلقا، بل يمكنهم اتمام الصلاة جماعة باستنابة شخص اخر مكان الامام، على ما يستفاد من اخبار جواز الاستنابة فيما إذا عرض للامام ضرورة، بعد الغاء الخصوصية عن مواردها. نعم لا يمكن الغاء الخصوصية عنها والقول بذلك فيما إذا حدث سبب البطلان باختيار الامام، لكن صحة أصل الصلاة بالنسبة إلى المأموم على القواعد. قوله قده: لا يجوز للمأموم مفارقة الامام بغير عذر، فان نوى الانفراد جاز. أقول: تقدم الكلام في عدم جواز المفارقة في السابق في مسألة المتابعة في
(١٠١)