البحث في رسالات العشر - محمد حسن القديري - الصفحة ٩٨
روايات منها موثقة سماعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تؤم النساء؟
فقال: لا بأس (1) وغيرها من الاخبار وفيها الصحاح أيضا، وبإزاء ذلك عدة من الروايات تدل على التفصيل بين الفريضة والنافلة، كصحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام عن المرأة هل تؤم النساء؟ قال: تؤمهن في النافلة واما في المكتوبة فلا الخبر (2).
وغيرها (3). وحمل صاحب الوسائل الطائفة الثانية على الكراهة جمعا، وفيه:
ان الظاهر من جملة واما المكتوبة فلا بطلان الجماعة، وحمل الوضع على الكراهة لا معنى له. وحمل صاحب الحدائق - قدس سره - النافلة والمكتوبة على كونهما صفة للجماعة لا للصلاة، وهذا كما ترى. والمحقق الهمداني - قدس سره - بعد ان رد علم الجملة الأولى منها وهي تؤمهن في النافلة إلى أهله، حمل الجملة الثانية على الكراهة، وقد عرفت ما فيه. والصحيح ان يقال: (أولا) لو فرضنا المعارضة واليأس عن العلاج، فتصل النوبة إلى التخيير أو الرجوع إلى القاعدة، فالقول بالجواز الموافق للمشهور عدل للتخيير وموافق للقاعدة كما مر. (وثانيا) الشهرة في طرف اخبار الجواز مرجحة لها.
(وثالثا) ان علائم التقية في الروايات المفصلة ظاهرة. (ورابعا) اخبار الجواز مخالف للعامة فترجح. (وخامسا) في روايات الجواز رواية تدل على الجواز في المكتوبة صريحا وهي رواية الحسن بن زياد الصيقل وفيها: ففي صلاة المكتوبة أيؤم بعضهن بعضا؟ قال:
نعم (4).

(١) الوسائل: ج ٥ باب ٢٠ من أبواب صلاة الجماعة حديث ١١.
(٢) الوسائل: ج ٥ باب ٢٠ من أبواب صلاة الجماعة حديث ١.
(٣) الوسائل: ج ٥ باب ٢٠ من أبواب صلاة الجماعة.
(٤) الوسائل: ج ٥ باب ٢٠ من أبواب صلاة الجماعة حديث 2.
(٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 ... » »»