البحث في رسالات العشر - محمد حسن القديري - الصفحة ٩٩
فابتلت روايات المنع بالمعارض في خصوص المكتوبة، وبعد التعارض المرجع عموم روايات الجواز، فان مخصصها مبتلى بالمعارض ولا يصلح للتخصيص حينئذ. نعم لو قيل بان تخصيص روايات الجواز بالنافلة تخصيص بالفرد النادر كما افاده المحقق الهمداني - قدس سره وغيره فيعامل مع جميع الروايات معاملة المعارضة بين المتباينات فلا يتم الجمع الأخير، وكيف كان ففي سائر الوجوه كفاية مع أن المسألة غير خلافية كما مر. قوله قده: وكذا الخنثى ولا تؤم رجلا ولا خنثى. أقول: وجه جواز امامتها للنساء ظاهر، واما وجه عدم جواز امامتها للرجال والخناثى فلعدم جواز التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية للمخصص، فان أدلة الجماعة مجوزة للإمامة في جميع الموارد، وقد خرجنا عنها بما دل على عدم جواز إمامة المرأة لغيرها، والمقام شبهة مصداقية للمخصص، ولكن هذا لو قلنا بأن الأصل الأولي يقتضي عدم مشروعية الجماعة، والا فكون المورد من الشبهة المصداقية لا يوجب بطلان الجماعة، فان الأصل الجاري فيها يقتضي الصحة، وهذا كاف بعد عدم جواز التمسك بالدليل الاجتهادي، نعم لو قلنا بان الأصل في الشبهات الموضوعية الاشتغال يتم ما قيل، ولكن المبنى فاسد كما قرر في الأصول. قوله قده: ولو كان الامام يلحن في قراءته لم يجزئ إمامته بمتقن على الأظهر. أقول: قد تقدمت المسألة في امامة الأمي لغيره، ولا خصوصية لتلك المسألة الا ان الأمي يلحن في قراءته فلا وجه لإعادتها. قوله قده: إذا ثبت ان الامام فاسق أو كافر أو على غير طهارة بعد الصلاة لم تبطل صلاة المؤتم. أقول: تقدم الكلام في ما إذا ثبت ان الامام فاسق أو كافر، واما لو تبين انه على غير طهارة بعد الصلاة، فمضافا إلى أن عدم بطلان صلاة
(٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 ... » »»