البحث في رسالات العشر - محمد حسن القديري - الصفحة ٩٧
المأموم ولو قلنا بان سقوط القراءة عن المأموم رخصة لا عزيمة لا دليل عليه بل يشبه المصادرة كما لا يخفى، مع أنه لو سلم وجود عموم كذلك أي كلما كانت الجماعة صحيحة لكانت قراءة الإمام مسقطة، الا انه قابل للتخصيص في المورد، ومجرد وجود هذا الدليل والعلم بعدم المسقطية لا يوجب الحكم ببطلان الجماعة لاحتمال التخصيص، وأصالة العموم لا تجري في مثل المقام الذي يدور الامر فيه بين التخصيص والتخصص كما مر، وانما تجري فيما إذا كان المكلف شاكا في إرادة المولى، لا فيما إذا تردد بين كون المراد المعلوم من جهة التخصيص أو التخصص، فالصحيح صحة الجماعة في موارد جواز القراءة على المأموم ولزوم اتيان المأموم بالقراءة الصحيحة بنفسه، واما في مالا يجوز له القراءة فلا يصح الاقتداء، فان المفروض عدم جواز الاعتماد على قراءة الإمام، وعدم جواز قراءته بنفسه، فلا يمكن الاتيان بالجماعة الصحيحة. قوله قده: ويشترط في الامام الذكورة إذا كان المأموم ذكرانا أو ذكرانا وإناثا، ويجوز ان تؤم المرأة للنساء. أقول: يكفي في اثبات الاشتراط النبوي لا تؤم امرأة رجلا (1) المنجبر بعمل المشهور، مع أنه لا خلاف في المسألة كما ادعي، بل ادعي عليه الجامع، ويدل عليه أيضا الروايات (2) الدالة على جواز إمامة المرأة للنساء وفيها الصحاح، فان الظاهر منها ان عدم جواز امامتها للرجال مفروغ عنه. واما وجه جواز امامتها للنساء، فمضافا إلى نقل الشهرة والاجماع، عدة

(١) سنن البيهقي: ج ٣ ص ٩٠.
(٢) الوسائل: ج ٥ باب ٢٠ من أبواب صلاة الجماعة.
(٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 ... » »»