البحث في رسالات العشر - محمد حسن القديري - الصفحة ١٠٠
المأموم هو المشهور، بل ادعي عليه الاجماع، انه موافق للقاعدة أيضا إذا لم يأت بما يكون مبطلا لصلاته حتى بنحو الانفراد، مثل زيادة الركن أو الشكوك المبطلة للصلاة، فان مجرد الائتمام بل ترك القراءة، لا يكون مضرا بصحة الصلاة لقاعدة لا تعاد، نعم إذا اتى بركن زائد متابعة أو رجع إلى الامام في شكه مع أنه خلاف وظيفة المنفرد لا يمكن تصحيح الصلاة بهذه القاعدة، بل نحتاج إلى دليل مثبت لصحة جماعته في مفروض المقام، ويترتب عليها اثار الجماعة الصحيحة وإن كان الامام فاقدا للشرط. ومما يمكن ان يستدل به لاثبات ذلك عدة روايات وفيها الصحاح، ومنها صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن قوم صلى بهم امامهم وهو غير طاهر، أتجوز صلاتهم أم يعيدوها؟ فقال: لا إعادة عليهم تمت صلاتهم وعليه الإعادة - الخبر. (1) فان ترك استفصال الإمام عليه السلام يدل على عدم الفرق بين صورة الاخلال بوظيفة المنفرد وصورة عدم الاخلال بها، نعم هنا بعض الأخبار تدل على البطلان مطلقا، ولكنها لا تخلو عن ضعف في السند أو في الدلالة، فلاحظ. ثم إنه لو ثبت ان الامام كان فاقدا للشرط غير ما تقدم من العدالة والطهور فقد ظهر ان صحة الصلاة فيما إذا لم يخل المأموم بوظيفة المنفرد من زيادة ركن ونحوها على القاعدة، واما إذا أخل بذلك فحيث ان بطلان الجماعة بل أصل

(١) الوسائل: ج ٥ باب ٣٦ من أبواب صلاة الجماعة حديث 5.
(١٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 106 ... » »»