البحث في رسالات العشر - محمد حسن القديري - الصفحة ٩٦
المتابعة يقتضي تبعية المأموم لجلوس الامام وحيث لا يجوز له الجلوس فلا يجوز له الاقتداء. وبعبارة أخرى: ان هنا قياس استثنائي وهو انه لو كان الاقتداء صحيحا لوجبت المتابعة وحيث لا تجب فلا يصح الاقتداء. وهذا التوهم مدفوع (أولا) بما ذكرنا من أن وجوب المتابعة انما هو في ما تكون وظيفة المأموم الاتيان به. (وثانيا) ان الملازمة بين صحة الاقتداء ووجوب المتابعة كليا ممنوعة، فان المفروض عدم وجوب المتابعة في المقام، والامر دائر بين ان يكون تخصيصا في عموم وجوب المتابعة فيصح الاقتداء ولا تجب المتابعة، وأن يكون خارجا عنه تخصصا بحيث لا يصح الاقتداء به فلا تجب المتابعة، وأصالة العموم لا تثبت حال الفرد الخارج قطعا وان خروجه تخصص لا تخصيص كما بين في محله، وقد أطال المحقق الهمداني - قدس سره - في اثبات ان الأصل في المقام عدم مشروعية الاقتداء، ومحصله ان أدلة لزوم المتابعة دالة على ذلك بالالتزام، وقد ظهر ضعفه. قوله قده: وان لا يكون أميا بمن ليس كذلك. أقول: المراد بالأمي: من لا يحسن القراءة، ولا دليل في خصوص المقام، فلابد من ملاحظة ما هو مقتضى القاعدة، فقد مر ان القاعدة تقتضي جواز امامة المعذور بغير المعذور، ولكن قد يمنع عن ذلك في مفروض المسألة بأن الامام ضامن لقراءة المأموم، فلابد من أن يأتي بها على حسب وظيفة المأموم حتى تسقط عن ذمته، وهذا انما يصح في ما إذا لم يأت المأموم بوظيفته مباشرة كما إذا لم يقرأ، أو كانت الصلاة جهرية مع سماع صوت الامام، أو قلنا بأن السقوط حتى في الاخفاتية عزيمة لا رخصة، والا فتسقط ذمته بالاتيان بالقراءة مباشرة، وما افاده المحقق الهمداني - قدس سره - من أنه لابد من كون قراءة الإمام بنحو تكون مسقطا لذمة
(٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 ... » »»