البحث في رسالات العشر - محمد حسن القديري - الصفحة ١٠٣
لا؟ فعلى الأول يصح اتمام الصلاة المنعقدة جماعة فرادى وبالعكس، الا ان جواز العكس خلاف مظنة الاجماع. وعلى الثاني فحيث ان المفروض الاستمرار في الصلاة فرادى فلا يمكن الحكم بصحة الجماعة في الكل، فلابد اما من القول ببطلان الجماعة أو بطلان أصل الصلاة، وهما مبنيان على وقوع الاخلال بوظيفة المنفرد وعدمه، وهذا المعنى في تحرير محل البحث يشمل جميع موارد وقوع الانفراد في الأثناء حتى مع عدم قصد الانفراد، والحاصل: البحث في مشروعية التلفيق بين الجماعة والفرادى في صلاة واحدة وشئ من الأدلة المتقدمة لا يثبت ذلك. وقد يقال: ان الجماعة امر عرفي يصدق على الاجتماع حتى في ركعة واحدة. ولكن هذا المعنى وان لا ينكر، الا ان مشروعية كل ما يكون اجتماعا بنظر العرف يحتاج إلى دليل، لا أقل من وجود اطلاق في أدلة الجماعة، والمسلم بينهم عدم اطلاق في مقام البيان فيها، فالمسألة موقوفة على ما مر من تأسيس الأصل في الجماعة، فعلى القول بالاطلاقات المقامية أو أصالة البراءة في أمثال هذه الشكوك تثبت الصحة، والا فالأصل الاشتغال وعدم صحة الجماعة، وحينئذ فلو أخل بوظيفة المنفرد في الأركان والشكوك تبطل الصلاة أيضا، والا فلا مانع من صحة أصل الصلاة فرادى، لما مر من أن بطلان الجامعة لا يستلزم بطلان أصل الصلاة. ان قلت: ان قصد الانفراد لو حصل في الأثناء فاستصحاب صحة الصلاة جار بلا مانع، واما لو كان من أول الأمر قاصدا للانفراد في الأثناء فمشروعية مثل هذه الصلاة مشكوكة من الأول، والأصل عدم المشروعية. قلت: هذا موافق لما استفدنا من سيدنا الأستاذ في هذه المسألة. وفيه: ان الكلام ليس في شأن قصد الانفراد بما هو قصد كما مر، فان مجرد هذا القصد لا يكون مخلا بالصحة بلا فرق بين حصوله في الأثناء أو من الأول، بل الكلام انما هو في مشروعية
(١٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 98 99 100 101 102 103 104 106 107 108 109 ... » »»