البحث في رسالات العشر - محمد حسن القديري - الصفحة ١٠٢
الأفعال، فلا حاجة إلى الإعادة، وينبغي البحث هنا عن مسألة قصد الانفراد، فقد استدل على الجواز بأمور (منها) دعوى الجماع على الجواز. (ومنها) ان الأصل في المستحب جواز رفع اليد عنه. (ومنها) فعل النبي صلى الله عليه وآله، فإنه صلى بطائفة يوم ذات الرقاع ركعة ثم خرجت من صلاته وأتمت منفردة (1). (ومنها) ما ورد من جواز مفارقة الامام عند اطالته في التشهد (2) وما ورد من جواز التسليم قبل الامام (3). وشئ من ذلك لا يتم فان المسألة خلافية، وجواز رفع اليد عن المستحب بقاء لا يثبت التلفيق، فان رفع اليد عن الصلاة أو الصوم الاستحبابي في الأثناء معناه ابطاله بحيث لا يترتب عليه اثر من أوله إلى اخره، ورفع اليد في المقام معناه صحة الجماعة إلى حين قصد الانفراد وبطلانها بعده، وهذا المعنى لا أصل يثبته، وفعل النبي صلى الله عليه وآله وهكذا الروايات الواردة في جواز المفارقة كلها واردة في مورد العذر، مع أن جواز التسليم قبل الامام أجنبي عن المقام، فان التسليم قبل الامام جائز حتى على القول بعدم جواز قصد الانفراد، بل حتى على كون المأموم باقيا على قصد الجماعة، لان تقدم المأموم على الامام في الأقوال جائز، ولا يخرج المأموم من الجماعة الا بعد تسليمه فلا ارتباط بين المسألتين. وبالجملة: ليس الكلام في جواز قصد الانفراد تكليفا ولا وضعا بمعنى كون صلاته منفردا بمجرد قصد الانفراد وان لم يستمر في صلاته بنحو صلاة المنفرد، بل الكلام في أنه هل شرع التلفيق بين الجماعة والفرادى في صلاة واحدة أو

(١) الوسائل: ج ٥ باب ٢ من أبواب صلاة الخوف والمطاردة حديث ١.
(٢) الوسائل: ج ٥ باب ٦٤ من أبواب صلاة الجماعة حديث ٢.
(٣) الوسائل: ج ٥ باب ٦٤ من أبواب صلاة الجماعة حديث 3 و 4 و 5.
(١٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 97 98 99 100 101 102 103 104 106 107 108 ... » »»