البحث في رسالات العشر - محمد حسن القديري - الصفحة ٩٠
بالعدالة، وعلى هذا لا يصح امامة من لم يعلم من نفسه العدالة، فلا يصح منه ترتيب اثار الجماعة من الرجوع في شكه إلى المأموم مثلا. نعم تصح صلاته فرادى لما مر من أنه كلما بطلت الجماعة فلو اتى بوظيفة المنفرد تصح الصلاة. ويجوز له التصدي للإمامة تكليفا لعدم الدليل على حرمته والأصل البراءة، والمأموم انما يعمل بحسب وظيفته فلو كان محرزا لامامة امام يقتدى به والا فلا. ثم إنه لو أحرز المأموم عدالة الامام واقتدى به ثم انكشف الخلاف فلو لم تكن صلاته مخالفة لوظيفة المنفرد بحسب الأركان، فلا اشكال في عدم وجوب اعادته الصلاة ويكفي فيه قاعدة لا تعاد، واما لو أخل بالأركان فهل تجب الإعادة أم لا؟ الصحيح عدم الوجوب، وذلك لان ظاهر جواز الصلاة خلف من يثق المأموم بدينه، المستفاد من الاستثناء في رواية علي بن راشد جواز الاكتفاء به وإن كان الشرط مفقودا بحسب الواقع، ولذا نرى الجزاء في كل مورد من موارد امتثال الامر الظاهري الذي يكون بمثل هذا اللسان، نظير فامضه (1) كما هو في قاعدة التجاوز أو كن على يقين (2) المستفاد من دليل الاستصحاب وغير ذلك، هذا مضافا إلى ورود دليل في خصوص المقام الدال على اجزاء الصلاة خلف اليهودي معتقدا لعدالته، فلاحظ. واما ماهية العدالة: فهي عبارة عن الاستقامة في الدين، وانما تستكشف بمجرد حسن الظاهر من دون اعتبار الوثوق، بل ولا الظن بها واقعا، والدليل على ذلك عدة روايات التي منها صحيحة ابن أبي يعفور (3) والصحيحة تدل على أن عدالة الرجل تعرف بان تعرفوه بالستر والعفاف وكف البطن والفرج

(1) الوسائل: ج 5 باب 23 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث 3.
(2) الوسائل: ج 1 باب 1 من أبواب نواقض الوضوء.
(3) الوسائل: ج 18 باب 41 من أبواب الشهادات حديث 1.
(٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 ... » »»