القضية المتيقنة قضية منفصلة، والمفروض ان القضية المشكوكة قضية حملية، والا فلا شك في المنفصلة حتى في الزمان اللاحق، فتغايرت القضيتان فلا تجري الاستصحاب. هذا ومن هنا ظهر عدم امكان المساعدة لما افاده سيدنا الأستاذ المحقق ج مد ظله ج في هذا الباب من التمسك بالاستصحاب، فراجع كلامه الشريف. فلم يبق الا الوجه الذي اخترناه وبنينا عليه في أصل التقليد وهو قيام السيرة المتشرعة على ذلك، فلو أحرزنا ذلك في موارد البقاء على تقليد الميت، والا فيقع الاشكال فيه، والله أعلم. والحمد لله رب العالمين.
(٤٣١)